475
مسند ابي بصير ج2

كتاب الشفعة

۱.التهذيب :الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء؟
قال : جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها. ۱

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۶۷ (كتاب التجارات ، باب الشفعة ، ح ۱۹) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۸۳ (ح ۳۳۸۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۳۲۵ (كتاب الشفعة ، باب ۱۱ من أبواب الشفعة ، ح ۲).


مسند ابي بصير ج2
474
  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 63835
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي