۷.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: ربّما أُعيل السهام حتّى يكون على المئة أو أقل أو أكثر؟
فقال : ليس تجوز ستّة، ثُمَّ قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إنّ الّذي أحصى رمل عالج، ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة، لو يبصرون وجوهها لم تجز ستّة. ۱
۸.علل الشرائع :حدَّثنا أبي رحمه الله قال : حدَّثنا سعد بن عبداللّه قال : حدَّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى قال : حدَّثنا عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : إنّ الّذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة، لو يبصرون وجوهها لم تجز ستّة. ۲
۹.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداللّه بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث؛ الوالدان، والزوج، والمرأة. ۳
۱۰.الفقيه :حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الميت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف، والرحل، والثياب ؛ ثياب جلده. ۴
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۷۹ (كتاب المواريث ، باب في إبطال العول ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۴۷ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب في إبطال العول والعصبة ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۲۳ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۶ من أبواب موجبات الإرث ، ح ۹) .
2.علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۵۶۸ (باب ۳۷۰ ، ح ۲) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص۲۵۴ (باب إبطال العول في المواريث ، ح ۵۶۰۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص۴۲۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۶ من أبواب موجبات الإرث ، ح ۱۴) .
3.الكافي ، ج ۷ ، ص۸۲ (كتاب المواريث ، باب معرفة إلقاء العول ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۵۰ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب إبطال العول والعصبة ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۲۵ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب موجبات الإرث ، ح ۳) .
4.من لايحضر الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۴۷ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب نوادر الميراث ، ح ۵۷۴۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۴۰ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۳ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح ۵) .