483
مسند ابي بصير ج2

۷.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: ربّما أُعيل السهام حتّى يكون على المئة أو أقل أو أكثر؟
فقال : ليس تجوز ستّة، ثُمَّ قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إنّ الّذي أحصى رمل عالج، ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة، لو يبصرون وجوهها لم تجز ستّة. ۱

۸.علل الشرائع :حدَّثنا أبي رحمه الله قال : حدَّثنا سعد بن عبداللّه قال : حدَّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى قال : حدَّثنا عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : إنّ الّذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة، لو يبصرون وجوهها لم تجز ستّة. ۲

۹.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداللّه بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث؛ الوالدان، والزوج، والمرأة. ۳

۱۰.الفقيه :حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الميت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف، والرحل، والثياب ؛ ثياب جلده. ۴

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۷۹ (كتاب المواريث ، باب في إبطال العول ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۴۷ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب في إبطال العول والعصبة ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۲۳ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۶ من أبواب موجبات الإرث ، ح ۹) .

2.علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۵۶۸ (باب ۳۷۰ ، ح ۲) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص۲۵۴ (باب إبطال العول في المواريث ، ح ۵۶۰۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص۴۲۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۶ من أبواب موجبات الإرث ، ح ۱۴) .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص۸۲ (كتاب المواريث ، باب معرفة إلقاء العول ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۵۰ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب إبطال العول والعصبة ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۲۵ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب موجبات الإرث ، ح ۳) .

4.من لايحضر الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۴۷ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب نوادر الميراث ، ح ۵۷۴۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۴۰ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۳ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح ۵) .


مسند ابي بصير ج2
482

۳.تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام، عن قول اللّه عز و جل : « وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَـمَى وَالْمَسَـكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ »۱ ؟
قال : نسختها آية الفرائض. ۲

۴.تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : « وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَـمَى وَالْمَسَـكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا »۳ . قلت: أمنسوخة هي ؟
قال : لا، إذا حضروك فأعطهم. ۴

۵.تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول اللّه : «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى »۵ ؟
قال: نسختها آية الفرائض. ۶

۶.الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قرأ عليَّ أبو عبداللّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام ، فكان أكثرهنَّ من خمسة، أو من أربعة ، وأكثره من ستّة أسهم. ۷

1.سورة النساء (۴) ، الآية ۸ .

2.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ (ح ۳۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۲۰ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۵ من أبواب موجبات الإرث ، ح ۱) ؛ بحار الأنوار ، ج ۱۰۴ ، ص ۳۶۶ (كتاب الأحكام ، الباب الرابع عشر ، نوادر أحكام الوارث ، ح ۲) .

3.سورة النساء (۴) ، الآية ۸ .

4.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۲۲۳ (ح ۳۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۲۰ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۵ من أبواب موجبات الإرث ، ح ۲) ؛ بحار الأنوار ، ج ۱۰۴ ، ص ۳۶۷ (كتاب الأحكام ، الباب الرابع عشر ، نوادر أحكام الوارث ، ح ۳) .

5.سورة النساء (۴) ، الآية ۸ .

6.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۲۲۳ (ح ۳۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۲۱ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۵ من أبواب موجبات الإرث ، ح ۳) ؛ بحار الأنوار ، ج ۱۰۴ ، ص ۳۶۷ (كتاب الأحكام ، الباب الرابع عشر ، نوادر أحكام الوارث ، ح ۴) .

7.الكافي ، ج ۷ ، ص ۸۱ (كتاب المواريث ، باب آخر في إبطال العول وإن السهام لا تزيد على ستة ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص۴۲۲ ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۶ من أبواب موجبات الإرث ، ح ۶) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 82034
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي