كتاب الحدود والتعزيرات
۱.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: الزاني إذا زنى جُلد ثلاثا، ويقتل في الرابعة .
يعني: إذا جُلد ثلاث مرّات. ۱
۲.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لقد قضى أمير المؤمنين عليه السلامبقضية ما قضى بها أحد كان قبله، وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم ، وذلك أنّه لما قُبض رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم وأُفضي الأمر إلى أبي بكر، اُتي برجل قد شرب الخمر، فقال له أبوبكر: أشربت الخمر ؟
فقال الرَّجل: نعم .
فقال : ولمَ شربتها وهي محرمة ؟
فقال: إنّني لما أسلمت، ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها، ولو أعلم أنّها حرام فاجتنبها.