517
مسند ابي بصير ج2

۴.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : مَن ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفارة إلاّ عتقه. ۱

۵.الكافي :محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : الرجم حد اللّه الأكبر، والجلد حد اللّه الأصغر، فإذا زنى الرَّجل المحصن يرجم ولم يجلد. ۲

۶.الكافي :عن علي، عن أبي أيوب الخزار ، عن أبي بصير قال : قال : لايكون محصنا حتّى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه. ۳

۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : في العبد يتزوّج الحرة، ثُمَّ يُعتق فيصيب فاحشة؟
قال : فقال: لا رجم عليه حتّى يواقع الحرة بعدما يعتق.

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۶۳ (كتاب الحدود ، باب النوادر ، ح ۱۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۷ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۸۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۳۷ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۲۷ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، ح ۱) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۷۶ (كتاب الحدود ، باب الرجم والجلد ومَن يجب عليه ذلك ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۵ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۱۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۴۶ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱ من أبواب حد الزنى ، ح ۱) . يدلّ على عدم اجتماع الجلد مع الرجم ، كما هو المشهور في غير الشيخ والشيخة . وقيل : باجتماعهما في المحصن مطلقا شيخا كان أو شابا .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۷۹ (كتاب الحدود ، باب ما يحصن وما لايحصن وما [لا] يوجب الرجم على المحصن ، ح ۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۲ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۲۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۵۳ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۲ من أبواب حد الزنى ، ح ۶).


مسند ابي بصير ج2
516

قال : فالتفت أبوبكر إلى عمر فقال : ما تقول يا أباحفص في أمر هذا الرَّجل؟
فقال : معضلة وأبو الحسن لها.
فقال أبو بكر : يا غلام، أدع لنا عليا.
قال عمر : بل، يؤتى الحكم في منزله . فأتوه ومعه سلمان الفارسي، فأخبرهُ بقصة الرَّجل ، فاقتص عليه قصته .
فقال علي عليه السلام لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه .
ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي عليه السلام، فلم يشهد عليه أحد، فخلّى سبيله، فقال سلمان لعلي عليه السلام : لقد أرشدتهم !
فقال علي عليه السلام : إنّما أردت أن اُجدد تأكيد هذه الآية فيَّ وفيهم : « أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّى إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ »۱ . ۲

۳.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل اُقيمت عليه البينة بأنّه زنى، ثُمَّ هرب قبل أن يُضرب؟
قال : إن تاب فما عليه شيء، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد، وإن علم بمكانه بعث إليه. ۳

1.سورة يونس (۱۰) ، الآية ۳۵ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۴۹ (كتاب الحدود ، باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لايعلم أنّها محرَّمة ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۲۴ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۴ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، ح ۵) .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۵۱ (كتاب الحدود ، باب مَن أتى حدا فلم يقم عليه الحد حتى تاب ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۴۶ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۱۶۷) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۶ (باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنى ، ح ۵۰۲۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۲۸ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۶ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامة ، ح ۴) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 81865
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي