۴.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : مَن ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفارة إلاّ عتقه. ۱
۵.الكافي :محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : الرجم حد اللّه الأكبر، والجلد حد اللّه الأصغر، فإذا زنى الرَّجل المحصن يرجم ولم يجلد. ۲
۶.الكافي :عن علي، عن أبي أيوب الخزار ، عن أبي بصير قال : قال : لايكون محصنا حتّى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه. ۳
۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : في العبد يتزوّج الحرة، ثُمَّ يُعتق فيصيب فاحشة؟
قال : فقال: لا رجم عليه حتّى يواقع الحرة بعدما يعتق.
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۶۳ (كتاب الحدود ، باب النوادر ، ح ۱۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۷ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۸۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۳۷ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۲۷ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، ح ۱) .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۷۶ (كتاب الحدود ، باب الرجم والجلد ومَن يجب عليه ذلك ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۵ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۱۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۴۶ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱ من أبواب حد الزنى ، ح ۱) .
يدلّ على عدم اجتماع الجلد مع الرجم ، كما هو المشهور في غير الشيخ والشيخة . وقيل : باجتماعهما في المحصن مطلقا شيخا كان أو شابا .
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۷۹ (كتاب الحدود ، باب ما يحصن وما لايحصن وما [لا] يوجب الرجم على المحصن ، ح ۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۲ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۲۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۵۳ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۲ من أبواب حد الزنى ، ح ۶).