519
مسند ابي بصير ج2

۱۰.الكافي :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة وُجدت مع رجل في ثوب واحد؟
فقال : يجلدان مئة جلدة . ۱

۱۱.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب؟
قال: يجلدان مئة جلدة، ولا يجب الرجم حتّى تقوم البينة الأربعة قد رؤوها يجامعها. ۲

۱۲.التهذيب :يونس بن عبدالرحمن، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد. ۳

۱۳.الكافي :محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۲ (كتاب الحدود ، باب مايوجب الجلد ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۶۵ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۰ من أبواب حد الزنى ، ح ۷).

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۴۳ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۱۵۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۶۵ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۰ من أبواب حد الزنى ، ح ۸) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۴۰ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۱۴۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۶۷ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۰ من أبواب حد الزنى ، ح ۱۷).


مسند ابي بصير ج2
518

قلت: فللحرة عليه خيار إذا اُعتق ؟
قال : لا، (قد) ۱ رضيت به وهو مملوك، فهو على نكاحه الأول. ۲

۸.التهذيب :يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قوله تعالى : « فَإِذَآ أُحْصِنَّ »۳ ؟
قال : إحصانهن إذا دُخل بهنَّ.
قال: قلت : أرأيت إن لم يدخل بهن واحدثنَّ ، ما عليهنَّ من حد؟
قال: بلى. ۴

۹.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في غلام صغير لم يدرك، ابن عشر سنين زنى بامرأة؟
قال : يُجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملاً .
قيل له: فإن كانت محصنة ؟
قال : لاترجم؛ لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رُجمت . ۵

1.أثبتناها من الكافي.

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۷۹ (كتاب الحدود ، باب ما يحصن وما لايحصن وما [لا] يوجب الرجم على المحصن ، ح ۹) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۷ (باب ما يجب به التعزير والحد والرجم ، ح ۵۰۲۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۶ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۴۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۵۸ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۷ من أبواب حد الزنى ، ح ۵) . يدلّ على أنّه لايكفي في إحصانه الوط ء حال الرقّية ، كما هو المقطوع به في كلامهم . وقال في الشرائع : لوراجع المخالع لم يتوجّه عليه الرجم إلاّ بعد الوط ء ، وكذا المملوك لو أعتق ، والمكاتب إذا تحرر . (مرآة العقول)

3.سورة النساء (۴) ، الآية ۲۵ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۶ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنا ، ح ۴۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۶۰ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۷ من أبواب حد الزنا ، ح ۱۱) .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۰ (كتاب الحدود ، باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبيّة ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۶ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۴۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۶۲ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۹ من أبواب حد الزنى ، ح ۱) . يدلّ على أنّه لو زنى غير البالغ بالمحصنة لاترجم ، وذهب إليه الشيخ وجماعة من المتأخرين ، وذهب جماعة منهم ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس ، وهو ظاهر المفيد إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملاً بالرجم ، إن كان محصنا ؛ لورود الروايات بإطلاق حد البالغ منهما ، ومعمول على الحد المعهود عليه ، بحسب حاله من الإحصان وغيره . وكذا الكلام فيمن وطأها المجنون ، وأمّا المجنون نفسه فاختلف في حكمه ، فذهب الشيخان وجماعة إلى ثبوت الحد كملاً حتى لو كان محصنا رجم ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وأكثر المتأخرين إلى عدم وجوب الحد على المجنون ؛ لعدم تكليفه . قال في الشرائع : لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة ، فعليه الحد لا الرجم ، وكذا المرأة لو زنى بها طفل ، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما ، وفي ثبوته في طرف المجنون تردد ، والمروي أنّه يثبت . (مرآة العقول)

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 81863
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي