أبي بصير وغيره، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت: المرجوم يفر من الحفيرة ، يُطلب ؟
قال : لا، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة ، رُدَّ حتّى يصيبه ألم العذاب. ۱
۱۸.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا كابر الرَّجل المرأة على نفسها ضُرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش. ۲
۱۹.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا زنى الرَّجل بذات محرم حُدّ حد الزاني، إلاّ أنّه أعظم ذنبا. ۳
۲۰.الفقيه :روى شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام: قضى علي عليه السلامفي رجل تزوج امرأة رجل أنّه رجم المرأة وضرب الرَّجل حد ، وقال عليه السلام : لو علمت أنّك علمتَ لفضخت رأسك بالحجارة. ۴
۲۱.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : سألته عن الرَّجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة؟
قال : فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة؛ فإنما عليه حدّ واحد، وإن هو زنى
1.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۵۰ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۱۸۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۷۷ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۵ من أبواب حد الزنى ، ح ۳) .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۹ (كتاب الحدود ، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۸۲ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۷ من أبواب حد الزنى ، ح ۶) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۳ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۷۱) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۰۸ (كتاب الحدود ، باب من زنى بذات محرم ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۸۶ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۹ من أبواب حد الزنى ، ح ۸) .
4.من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص۲۵ (كتاب الحدود ، باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنى ، ح ۴۹۹۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۷ (كتاب الحدود والتعزيرات ، من أبواب حد الزنى ، ح ۷) .