521
مسند ابي بصير ج2

أبي بصير وغيره، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت: المرجوم يفر من الحفيرة ، يُطلب ؟
قال : لا، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة ، رُدَّ حتّى يصيبه ألم العذاب. ۱

۱۸.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا كابر الرَّجل المرأة على نفسها ضُرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش. ۲

۱۹.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا زنى الرَّجل بذات محرم حُدّ حد الزاني، إلاّ أنّه أعظم ذنبا. ۳

۲۰.الفقيه :روى شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام: قضى علي عليه السلامفي رجل تزوج امرأة رجل أنّه رجم المرأة وضرب الرَّجل حد ، وقال عليه السلام : لو علمت أنّك علمتَ لفضخت رأسك بالحجارة. ۴

۲۱.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : سألته عن الرَّجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة؟
قال : فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة؛ فإنما عليه حدّ واحد، وإن هو زنى

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۵۰ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۱۸۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۷۷ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۵ من أبواب حد الزنى ، ح ۳) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۹ (كتاب الحدود ، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۸۲ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۷ من أبواب حد الزنى ، ح ۶) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۳ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۷۱) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۰۸ (كتاب الحدود ، باب من زنى بذات محرم ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۸۶ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۹ من أبواب حد الزنى ، ح ۸) .

4.من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص۲۵ (كتاب الحدود ، باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنى ، ح ۴۹۹۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۷ (كتاب الحدود والتعزيرات ، من أبواب حد الزنى ، ح ۷) .


مسند ابي بصير ج2
520

أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا يجب الرجم حتّى تقوم البينة الأربعة أنّهم قد رؤوه يجامعها. ۱

۱۴.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: لايرجم الرَّجل والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال ، كالميل في المكحلة. ۲

۱۵.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن البصري، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : حد الرجم في الزنى أن يشهد أربعة أنّهم رؤوه يدخل ويخرج. ۳

۱۶.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: تُدفن المرأة إلى وسطها ۴ إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام، ثُمَّ الناس بعد بأحجار صغار. ۵

۱۷.التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن صفوان، عن رجل ، عن

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۴ (كتاب الحدود ، باب ما يوجب الرجم ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۷۱ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۲ من أبواب حد الزنى ، ح ۳) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۴ (كتاب الحدود باب ما يوجب الرجم ، ح ۴) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۷ (كتاب الحدود ، باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۷۱ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۱ من أبواب حدّ الزنى ، ح ۴) .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۴ (كتاب الحدود ، باب مايوجب الرجم ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۷۲ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۲ من أبواب حد الزنى ، ح ۵) .

4.قال أكثر الأصحاب : الرجل يدفن إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها . وقال في المسالك . الظاهر أن ذلك على الوجوب ، ووجهه التأسى ، لكن في كثير من الروايات أن المرأة تدفن إلى وسطها من غير تقييد بالصدر ، ويحتمل الاستحباب ، بل إتكال الأمر إلى الإمام. قوله عليه السلام : «بأحجار صغار» ، قال في الروضة : ينبغي كون الحجارة صغارا ؛ لئلا يسرع تلفه بالكبار ، وليكن ممّا يطلق عليه اسم الحجر ، فلا يقتصر على الحصاء ، لئلا يطول تعذيبه أيضا . (مرآة العقول)

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۸۴ (كتاب الحدود ، باب صفة الرجم ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۷۴ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۴ من أبواب حد الزنى ، ح ۱).

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 81770
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي