بنسوة شتّى في يوم واحد وفي ساعة واحدة؛ فإنّ عليه في كل امرأة فجر بها حدّا. ۱
۲۲.الكافي :يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الزاني إذا زنى أينفى؟
قال : فقال: نعم، من الأرض الّتي جُلد فيها إلى غيرها . ۲
۲۳.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟
قال: عليه الجلد وعليها الرجم؛ لأنّه قد تقدم بغير علم، وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يتقدّم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق. ۳
۲۴.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سُئل عن امرأة كان لها زوج غائب فتزوجت زوجا آخر؟
قال : إن رُفعت إلى الإمام، ثُمَّ شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا، وأنّ مادته ۴
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۹۶ (كتاب الحدود ، باب الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۳۷ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۱۳۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۲ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۲۳ من أبواب حد الزنى ، ح ۱) .
وقال في مضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع : والمشهور بين الأصحاب أن للزنى المكرر قبل إقامة الحد حدا واحدا . (مرآة العقول) .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۹۷ (كتاب الحدود ، باب نفي الزاني ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۳۵ (كتاب الحدود ، باب الزنى ، ح ۱۲۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۳ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۲۴ من أبواب حد الزنى ، ح ۲) .
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۹۳ (كتاب الحدود ، باب حد المرأة التي لها زوج فتتزوج ، أو تتزوج وهي في عدتها والرجل الذي يتزوج ذات زوج ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۱ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۶۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۷ (كتاب الحدود ، باب ۲۷ من أبواب حد الزنى ، ح ۵) .
حُمل على التعزير ؛ لتقصيره في التفتيش أو على ما إذا ظن أن لها زوجا ، واحتمل الشيخ أن يكون متهما في دعوى التزويج . وقال في الدروس : لو تزوّج . في العدة أو بذات البعل فارق وكفر بخمسة أصوع دقيقا.
وقال المرتضى في ذات البعل يتصدق بخمسة دراهم ، وقال ابن إدريس يستحب الكفارة. (مرآة العقول)
4.أي نفقته .