523
مسند ابي بصير ج2

وخبره يأتيها منه، وأنّها تزوجت زوجا آخر، كان على الإمام أن يحدّها ويفرّق بينها وبين الّذي تزوّجها.
قلت : فالمهر الّذي أخذت منه كيف يُصنع به؟
قال : إن أصاب منه شيئا فليأخذه ۱ ، وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة. ۲

۲۵.التهذيب :أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إذا وُجد الرَّجل مع امرأة في بيت وليس بينهما، رُجم جلدا. ۳

۲۶.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلاً؟
قال: تجلد ثمانين جلدة. ۴

۲۷.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: قال : حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنّما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم. ۵

1.في التهذيب : «إن أصاب منها شيئا فلتأخذه ، وإن لم يصب منها...».

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۹۳ (كتاب الحدود ، باب حد المرأة التي لها ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۱ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۶۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۷ (كتاب الحدود ، باب ۲۷ من أبواب حد الزنى ، ح ۶) . وإنما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحد ، وقال في المسالك : مع علمها لا شيء لها ؛ لأنها بغي . وإن كان الزوج جاهلاً . (مرآة العقول)

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۴۸ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۱۷۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۱۰ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۴۰ من أبواب حد الزنى ، ح ۱) .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۰۵ (كتاب الحدود ، باب حد القاذف ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۶۵ (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۳۲ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۲ من أبواب حد القذف ، ح ۱) .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۳۹ (كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۷۴ (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح ۴۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۳۸ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۲ من أبواب حد القذف ، ح ۲۱).


مسند ابي بصير ج2
522

بنسوة شتّى في يوم واحد وفي ساعة واحدة؛ فإنّ عليه في كل امرأة فجر بها حدّا. ۱

۲۲.الكافي :يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الزاني إذا زنى أينفى؟
قال : فقال: نعم، من الأرض الّتي جُلد فيها إلى غيرها . ۲

۲۳.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟
قال: عليه الجلد وعليها الرجم؛ لأنّه قد تقدم بغير علم، وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يتقدّم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق. ۳

۲۴.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سُئل عن امرأة كان لها زوج غائب فتزوجت زوجا آخر؟
قال : إن رُفعت إلى الإمام، ثُمَّ شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا، وأنّ مادته ۴

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۹۶ (كتاب الحدود ، باب الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۳۷ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۱۳۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۲ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۲۳ من أبواب حد الزنى ، ح ۱) . وقال في مضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع : والمشهور بين الأصحاب أن للزنى المكرر قبل إقامة الحد حدا واحدا . (مرآة العقول) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۹۷ (كتاب الحدود ، باب نفي الزاني ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۳۵ (كتاب الحدود ، باب الزنى ، ح ۱۲۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۳ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۲۴ من أبواب حد الزنى ، ح ۲) .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۹۳ (كتاب الحدود ، باب حد المرأة التي لها زوج فتتزوج ، أو تتزوج وهي في عدتها والرجل الذي يتزوج ذات زوج ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۱ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۶۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۷ (كتاب الحدود ، باب ۲۷ من أبواب حد الزنى ، ح ۵) . حُمل على التعزير ؛ لتقصيره في التفتيش أو على ما إذا ظن أن لها زوجا ، واحتمل الشيخ أن يكون متهما في دعوى التزويج . وقال في الدروس : لو تزوّج . في العدة أو بذات البعل فارق وكفر بخمسة أصوع دقيقا. وقال المرتضى في ذات البعل يتصدق بخمسة دراهم ، وقال ابن إدريس يستحب الكفارة. (مرآة العقول)

4.أي نفقته .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 81771
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي