إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل قال لامرأته : لم أجدكِ عذراء ؟
قال : يُضرب.
قلت : فإن عاد ؟
قال : يُضرب، فإنّه يوشك أن ينتهي. ۱
۳۲.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر بن عاصم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة غائبة لم يرها فقذفها؟
قال : يجلد. ۲
۳۳.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في الرَّجل يقذف امرأته : يُجلد، ثُمَّ يخلّى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول أنّه قد رأى مَن يفجر بها بين رجليها. ۳
۳۴.الكافي :محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سُئل أبو عبداللّه عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صمّاء لاتسمع ما قال ؟
قال : إن كان لها بيّنة ، فشهدوا عند الإمام ، جُلد الحد وفرَّق بينهما، ثُمَّ لاتحل له أبدا، وإن لم تكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها، ولا أثم عليها منه. ۴
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۲ (كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ۱۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۷۷ (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح ۶۴) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۱ (كتاب الحدود ، باب من قال لامرأته لم أجدكِ عذراء ، ح ۱) .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۷۸ (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح ۶۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۱۹ (كتاب اللعان ، باب ۲ ، ح ۷) .
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۲ (كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۹۳ (كتاب اللعان ، باب ۴ ، ح ۱) .
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۶۶ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۱۸) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۱۰ (كتاب النكاح ، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ، ح ۴۶) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۰ (كتاب الحدود ، باب حد القذف ، ح ۵۰۷۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۶۰۳ (كتاب اللعان ، باب ۸ ، ح ۲) .