525
مسند ابي بصير ج2

إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل قال لامرأته : لم أجدكِ عذراء ؟
قال : يُضرب.
قلت : فإن عاد ؟
قال : يُضرب، فإنّه يوشك أن ينتهي. ۱

۳۲.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر بن عاصم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة غائبة لم يرها فقذفها؟
قال : يجلد. ۲

۳۳.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في الرَّجل يقذف امرأته : يُجلد، ثُمَّ يخلّى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول أنّه قد رأى مَن يفجر بها بين رجليها. ۳

۳۴.الكافي :محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سُئل أبو عبداللّه عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صمّاء لاتسمع ما قال ؟
قال : إن كان لها بيّنة ، فشهدوا عند الإمام ، جُلد الحد وفرَّق بينهما، ثُمَّ لاتحل له أبدا، وإن لم تكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها، ولا أثم عليها منه. ۴

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۲ (كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ۱۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۷۷ (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح ۶۴) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۱ (كتاب الحدود ، باب من قال لامرأته لم أجدكِ عذراء ، ح ۱) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۷۸ (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح ۶۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۱۹ (كتاب اللعان ، باب ۲ ، ح ۷) .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۲ (كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۹۳ (كتاب اللعان ، باب ۴ ، ح ۱) .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۶۶ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۱۸) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۱۰ (كتاب النكاح ، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ، ح ۴۶) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۰ (كتاب الحدود ، باب حد القذف ، ح ۵۰۷۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۶۰۳ (كتاب اللعان ، باب ۸ ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
524

۲۸.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرَّجل يقذف الصبيّة يُجلد ؟
قال: لا حتّى تبلغ. ۱

۲۹.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرَّجل يقذف الرَّجل بالزنى؟
قال : يُجلد، هو في كتاب اللّه عز و جل وسنة نبيه صلى الله عليه و آله وسلم.
قال: وسألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يقذف الجارية الصغيرة؟
فقال: لا يجلد، إلاّ أن تكون قد أدركت أو قاربت. ۲

۳۰.الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثُمَّ قذفها بعدما تفرقا أيضا بالزنى ، أعليه حدّ ؟
قال: نعم، عليه حدّ. ۳

۳۱.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۰۹ (كتاب الحدود ، باب حد القذف ، ح ۲۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۶۸ (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح ۱۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۴۰ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۵ من أبواب حد القذف ، ح ۴) .

2.الكافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۵ (كتاب الحدود ، باب حد القاذف ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۶۵ (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۳۹ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۵ من أبواب حد القذف ، ح ۳) .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۲ (كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ۱۰) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۷۷ (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح ۶۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۴۷ (كتاب الحدود والتعزيرات ، با ۱۳ من أبواب حد القذف ، ح ۲) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 81647
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي