527
مسند ابي بصير ج2

قال : ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم. ۱

۳۹.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر من ثمانين . ۲

۴۰.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنّما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.
قال : وسألته عن السكران والزاني؟
قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين. ۳

۴۱.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن المعلّى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم إذا أُتي بشارب الخمر ضربه، ثُمَّ إن أُتي به ثانيةً ضربه، ثُمَّ إن أُتي به ثالثةً ضرب عنقه. ۴

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۵ (كتاب الحدود ، باب مايجب فيه الحد في الشراب ، ح ۸) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۹۱ (كتاب الحدود ، باب الحد في المسكر وشرب المسكر والفقاع ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۷۱ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۷ من أبواب حد المسكر ، ح ۱) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۶ (كتاب الحدود ، باب مايجب فيه الحد في الشراب ، ح ۱۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۶۹ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۷ من أبواب حد المسكرات ، ح ۲) .

3.الكافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۱۶ (كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحد في الشراب ، ح ۱۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۹۲ (كتاب الحدود ، باب الحد في المسكر وشرب المسكر والفقاع ، ح ۱۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۷۴ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۸ من أبواب حد المسكر ، ح ۱) .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۸ (كتاب الحدود ، باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۹۵ (كتاب الحدود ، باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ، ح ۲۳) . المشهور بين الأصحاب أن الشارب يقتل في الثالثة ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف والصدوق في المقنع: يقتل في الرابعة ولايخفى ما فيه من ترك الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك ، واللّه يعلم . (مرآة العقول)


مسند ابي بصير ج2
526

۳۵.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدّلوا؟ قال : يضربون الحد . ۱

۳۶.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له: كيف كان يَجلد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم؟
قال : فقال: كان يضرب بالنعال، ويزيد كلّما أتى بالشارب، ثُمَّ لم يزل الناس حتّى يزيدون، حتّى وقف على ثمانين. أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضى بها. ۲

۳۷.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يَجلد الحرّ والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين .
فقلت : ما بال اليهودي والنصراني ؟
فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنّهم ليس لهم أن يظهروا شربها. ۳

۳۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهم السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصراني.
قلت : وماشأن اليهودي والنصراني ؟

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۶۹ (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح ۲۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۴۵ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۲ من أبواب حد القذف ، ح ۴) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۴ (كتاب الحدود ، باب مايجب فيه الحد في الشراب ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۹۱ (كتاب الحدود ، باب ۷ من أحكام الحدود ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۶۶ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۳ من أبواب حد المسكر ، ح ۱) .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۵ (كتاب الحدود ، باب مايجب فيه الحد في الشراب ، ح ۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۹۱ (كتاب الحدود ، باب الحد في المسكر وشرب المسكر ، ح ۱۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۷۱ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۶ من أبواب حد المسكر ، ح ۲) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 81479
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي