۳۵.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدّلوا؟ قال : يضربون الحد . ۱
۳۶.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له: كيف كان يَجلد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم؟
قال : فقال: كان يضرب بالنعال، ويزيد كلّما أتى بالشارب، ثُمَّ لم يزل الناس حتّى يزيدون، حتّى وقف على ثمانين. أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضى بها. ۲
۳۷.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يَجلد الحرّ والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين .
فقلت : ما بال اليهودي والنصراني ؟
فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنّهم ليس لهم أن يظهروا شربها. ۳
۳۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهم السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصراني.
قلت : وماشأن اليهودي والنصراني ؟
1.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۶۹ (كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح ۲۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۴۵ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۲ من أبواب حد القذف ، ح ۴) .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۴ (كتاب الحدود ، باب مايجب فيه الحد في الشراب ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۹۱ (كتاب الحدود ، باب ۷ من أحكام الحدود ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۶۶ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۳ من أبواب حد المسكر ، ح ۱) .
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۵ (كتاب الحدود ، باب مايجب فيه الحد في الشراب ، ح ۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۹۱ (كتاب الحدود ، باب الحد في المسكر وشرب المسكر ، ح ۱۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۷۱ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۶ من أبواب حد المسكر ، ح ۲) .