فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله، فلا شيء عليه من قود ولادية، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين.
قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده، فلا قود لمن لايقاد منه ۱ ، وأرى أن على قاتله الدية من ماله، يدفعها إلى ورثة المجنون، ويستغفر اللّه ويتوب إليه. ۲
۴.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايُقتل الأب بابنه إذا قتله، ويُقتل الأبن بأبيه إذا قتل أباه. ۳
۵.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : يُقطع يد الرَّجل ورجليه في القصاص. ۴
۶.التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين، عن حُريز وابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن ذمّي قطع يد مسلم؟
قال: تُقطع يده إن شاء أوليائه ويأخذوا فضل مابين الديتين. وإن قطع المسلم يد المعاهد، خيّر أولياء المعاهد، فإن شاؤوا أخذوا دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم
1.قوله عليه السلام : «فلا قود لمن لايقاد منه» استدل به الشهيد الثاني قدس سره على ماذهب إليه أبو الصلاح ، خلافا للمشهور من أن البالغ إذا قتل الصبيلم يُقتل به قياسا على المجنون ، فقال : يمكن الاستدلال له بهذا العموم ، فلا يكون قياسا ، لكن تخصيص عموم الكتاب بمثل هذا مشكل . (مرآة العقول)
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۹۴ (كتاب الديات ، باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۱ (كتاب الديات ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح ۴۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۵۱ (كتاب القصاص ، باب ۲۸ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۱) .
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۹۸ (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأُمه ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۷ (كتاب الديات ، باب قتل السيّد عبده والوالد ولد ، ح ۱۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۵۷ (كتاب القصاص ، باب ۳۲ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۶) .
4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۱۹ (كتاب الديات ، باب أن الجروح قصاص ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۷۶ (كتاب الديات ، باب القصاص ، ح ۶) .