535
مسند ابي بصير ج2

وأدّوا إليه فضل ما بين الديتين. وإذا قتله المسلم صُنع كذلك. ۱

۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الجراحات؟
فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرَّجل حتّى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية سواء ۲ أضعفت جراحة الرَّجل ضعفين على جراحة المرأة، وسن الرَّجل وسن المرأة سواء.
وقال: إن قتل رجل امرأة عمدا، فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرَّجل، ردّوا إلى أهل الرَّجل نصف الدية وقتلوه.
قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلاً؟
قال : تُقتل به، ولا يغرم أهلها شيئا. ۳

۸.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال : إن قتل رجل امرأةً، وأراد أهل المرأة أن يقتلوه، أدّوا نصف الدية إلى أهل الرَّجل. ۴

۹.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۰ (كتاب الديات ، باب القصاص ، ح ۲۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۳۸ (كتاب القصاص ، باب ۲۲ من أبواب قصاص الحراف ، ح ۱) .

2.قولة عليه السلام «ثلث الدية سواء» ، فإنّه تأكيد أي : ساوى ثلث الدية من غير نقص ، ويمكن تطبيقه على مذهب الشيخ رحمه اللهبأن يكون المعنى حال كون الثلث سواء بين الرجل والمرأة لكنه بعيد ، وعلى هذا المعنى أيضا يمكن حمله على أن المراد المساواة قبل البلوغ فتأمل . وقوله : «وسن الرجل» أي السن الواحد والأسنان المعدودة التي لاتبلغ ديتها الثلث ، لاجميع الأسنان . (مرآة العقول)

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۹۹ (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة . . . ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۱ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۲۲ (كتاب القصاص ، باب ۳۳ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۴) .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۰۱ (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة ... ، ح ۱۳)؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۶۰ (كتاب القصاص ، باب ۳۳ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۶) .


مسند ابي بصير ج2
534

فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله، فلا شيء عليه من قود ولادية، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين.
قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده، فلا قود لمن لايقاد منه ۱ ، وأرى أن على قاتله الدية من ماله، يدفعها إلى ورثة المجنون، ويستغفر اللّه ويتوب إليه. ۲

۴.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايُقتل الأب بابنه إذا قتله، ويُقتل الأبن بأبيه إذا قتل أباه. ۳

۵.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : يُقطع يد الرَّجل ورجليه في القصاص. ۴

۶.التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين، عن حُريز وابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن ذمّي قطع يد مسلم؟
قال: تُقطع يده إن شاء أوليائه ويأخذوا فضل مابين الديتين. وإن قطع المسلم يد المعاهد، خيّر أولياء المعاهد، فإن شاؤوا أخذوا دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم

1.قوله عليه السلام : «فلا قود لمن لايقاد منه» استدل به الشهيد الثاني قدس سره على ماذهب إليه أبو الصلاح ، خلافا للمشهور من أن البالغ إذا قتل الصبيلم يُقتل به قياسا على المجنون ، فقال : يمكن الاستدلال له بهذا العموم ، فلا يكون قياسا ، لكن تخصيص عموم الكتاب بمثل هذا مشكل . (مرآة العقول)

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۹۴ (كتاب الديات ، باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۱ (كتاب الديات ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح ۴۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۵۱ (كتاب القصاص ، باب ۲۸ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۱) .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۹۸ (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأُمه ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۷ (كتاب الديات ، باب قتل السيّد عبده والوالد ولد ، ح ۱۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۵۷ (كتاب القصاص ، باب ۳۲ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۶) .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۱۹ (كتاب الديات ، باب أن الجروح قصاص ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۷۶ (كتاب الديات ، باب القصاص ، ح ۶) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 94338
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي