537
مسند ابي بصير ج2

شهرين متتابعين. ۱

۱۲.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنّها حرة لاسبيل لمولاتها عليها .
وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه، سائبة يذهب ، فيتولى إلى من أحبَّ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه . ۲

۱۳.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت له: قول اللّه عز و جل : « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثَى بِالْأُنثَى »۳ ؟
قال: فقال: لايقتل حرّ بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا، ويغرم ثمنه دية العبد. ۴

۱۴.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا يقتل حر بعبدٍ وإن قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا.

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۰۳ (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۴ (كتاب الديات ، باب قتل السيّد عبده والوالد ولده ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۶۷ (كتاب القصاص ، باب ۳۷ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۳) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۰۳ (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل أو ينكل به ، ح ۸) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۶ (كتاب الديات ، باب قتل السيّد عبده والوالد ولده ، ح ۴۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۷۰ (كتاب القصاص ، باب ۳۹ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۱). يدل على أن التنكيل موجب للعتق من غير ولاء ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى أنّه جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه ، ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل في «ضمن» راجعا إلى «مَن أحب» . (مرآة العقول)

3.سورة البقرة (۲) ، الآية ۱۷۸ .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۰۴ (كتاب الديات ، باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرمه... ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۱ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح ۵۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۷۰ (كتاب القصاص ، باب ۴۰ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
536

إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت له: رجل قتل امرأة؟
فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف ديته وقتلوه، وإلاّ قبلوا الدية. ۱

۱۰.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : سُئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً خطأً؟
فقال : إنَّ خطأ المرأة والغلام ۲ عمدٌ، فإن أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، ويؤدوا إلى أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه، وترد المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية، وإن أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوا ۳ المرأة قتلوها، ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية.
قال : وإن أحبَّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية، وعلى المرأة نصف الدية. ۴

۱۱.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة، وأن يطعم ستين مسكينا، ويصوم

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۰۰ (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل... ، ح ۱۰) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۲ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۶۰ (كتاب القصاص ، باب ۳۳ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۷) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۰۰ (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل... ، ح ۱۰) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۲ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۶۰ (كتاب القصاص ، باب ۳۳ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۷) .

3.في الكافي: «يقتل»، والصحيح ما أثبتناه.

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۰۱ (كتاب الديات ، باب من خطؤه عمد ومن عمده خطأ ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۴۲ (كتاب الديات ، باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۶۴ (كتاب القصاص ، باب ۳۴ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 94339
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي