شهرين متتابعين. ۱
۱۲.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنّها حرة لاسبيل لمولاتها عليها .
وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه، سائبة يذهب ، فيتولى إلى من أحبَّ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه . ۲
۱۳.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت له: قول اللّه عز و جل : « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثَى بِالْأُنثَى »۳ ؟
قال: فقال: لايقتل حرّ بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا، ويغرم ثمنه دية العبد. ۴
۱۴.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا يقتل حر بعبدٍ وإن قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا.
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۰۳ (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۴ (كتاب الديات ، باب قتل السيّد عبده والوالد ولده ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۶۷ (كتاب القصاص ، باب ۳۷ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۳) .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۰۳ (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل أو ينكل به ، ح ۸) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۶ (كتاب الديات ، باب قتل السيّد عبده والوالد ولده ، ح ۴۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۷۰ (كتاب القصاص ، باب ۳۹ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۱).
يدل على أن التنكيل موجب للعتق من غير ولاء ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى أنّه جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه ، ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل في «ضمن» راجعا إلى «مَن أحب» . (مرآة العقول)
3.سورة البقرة (۲) ، الآية ۱۷۸ .
4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۰۴ (كتاب الديات ، باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرمه... ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۱ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح ۵۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۷۰ (كتاب القصاص ، باب ۴۰ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۱) .