تَصَدَّقَ بِهِى فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُو » 1 ؟
قال : يُكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره.
قال : وسألته عن قول اللّه عز و جل : « فَمَنْ عُفِىَ لَهُو مِنْ أَخِيهِ شَىْ ءٌ فَاتِّبَاعُم بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـنٍ » 2 ؟
قال : هو الرَّجل يقبل الدية، فينبغي للطالب أن يرفق به، فلا يعسره، وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه بإحسان، ولايبطله إذا قدر. 3
۱۸.التهذيب :يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن رجل قتل وعليه دَين، وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دَين ؟
فقال: إن أصحاب الدَّين هم الغرماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل، ضمنوا الدية للغرماء، وإلاّ فلا. ۴
۱۹.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن وجد قتيل بأرض فلاة أُديت ديّته من بيت المال، فإن أمير المؤمنين عليه السلامكان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم. ۵
۲۰.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى،
1.سورة المائدة (۵) ، الآية ۴۵ .
2.سورة البقرة (۲) ، الآية ۱۷۸ .
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۵۸ (كتاب الديات باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل... ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۹ (كتاب الديات ، باب القضاء في اختلاف الأولياء ، ح ۱۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۸۸ (كتاب القصاص ، باب ۵۷ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۲) .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۰ (كتاب الديات ، باب القضاء في اختلاف الأولياء ، ح ۱۸) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۶ ، ص ۲۲۹ (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل وعليه دين ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۹۲ (كتاب القصاص ، باب ۵۹ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۱) .
5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۵۵ (كتاب الديات ، باب آخر منه ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ۱۰ ، ص ۲۰۴ (كتاب الديات ، باب القضاء في قتيل الزحام ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۱۲ (كتاب القصاص ، باب ۸ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح ۳) .