539
مسند ابي بصير ج2

تَصَدَّقَ بِهِى فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُو » 1 ؟
قال : يُكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره.
قال : وسألته عن قول اللّه عز و جل : « فَمَنْ عُفِىَ لَهُو مِنْ أَخِيهِ شَىْ ءٌ فَاتِّبَاعُم بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـنٍ » 2 ؟
قال : هو الرَّجل يقبل الدية، فينبغي للطالب أن يرفق به، فلا يعسره، وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه بإحسان، ولايبطله إذا قدر. 3

۱۸.التهذيب :يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن رجل قتل وعليه دَين، وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دَين ؟
فقال: إن أصحاب الدَّين هم الغرماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل، ضمنوا الدية للغرماء، وإلاّ فلا. ۴

۱۹.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن وجد قتيل بأرض فلاة أُديت ديّته من بيت المال، فإن أمير المؤمنين عليه السلامكان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم. ۵

۲۰.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى،

1.سورة المائدة (۵) ، الآية ۴۵ .

2.سورة البقرة (۲) ، الآية ۱۷۸ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۵۸ (كتاب الديات باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل... ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۹ (كتاب الديات ، باب القضاء في اختلاف الأولياء ، ح ۱۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۸۸ (كتاب القصاص ، باب ۵۷ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۲) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۰ (كتاب الديات ، باب القضاء في اختلاف الأولياء ، ح ۱۸) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۶ ، ص ۲۲۹ (كتاب الديات ، باب الرجل يقتل وعليه دين ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۹۲ (كتاب القصاص ، باب ۵۹ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۱) .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۵۵ (كتاب الديات ، باب آخر منه ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ۱۰ ، ص ۲۰۴ (كتاب الديات ، باب القضاء في قتيل الزحام ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۱۲ (كتاب القصاص ، باب ۸ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح ۳) .


مسند ابي بصير ج2
538

وقال : دية المملوك ثمنه. ۱

۱۵.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مدَّبر قتل رجلاً عمدا؟ فقال : يُقتل به.
قال: قلت: فإن قتله خطأً؟
قال: فقال: يُدفع إلى أولياء المقتول، فيكون لهم رقا ، إن شاؤوا باعوه وان شاؤوا استرقوه، وليس لهم أن يقتلوه.
قال : ثُمَّ قال: يا أبا محمّد، إنَّ المدَّبر مملوك . ۲

۱۶.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا قتل المسلم النصراني، فأراد أهل النصراني أن يقتلوه، قتلوه وأدّوا فضل مابين الديتين. ۳

17.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل : « فَمَن

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۰۴ (كتاب الديات ، باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه... ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۱ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والاحرار ، ح ۴۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۷۱ (كتاب القصاص ، باب ۴۰ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۵) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۰۵ (كتاب الديات ، باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه... ، ح ۸) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۷ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح ۷۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۷۵ (كتاب القصاص ، باب ۴۲ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۱) . اعلم أن المقطوع به في كلام الأصحاب هو أن المدبَّر إذا قُتل عمدا قتل به ، وإن شاء الولي استرقه وبطل تدبيره ، وأما لو قتل خطأ ، فإن فكه مولاه بأرض الجناية أو أقل الأمرين على القولين لم يبطل التدبير . (مرآة العقول)

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۱۰ (كتاب الديات ، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه... ، ح ۸) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۷۱ (كتاب الديات ، باب أنّه لايقاد مسلم بكافر ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۸۰ (كتاب القصاص ، باب ۴۷ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۴) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 87390
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي