551
مسند ابي بصير ج2

بطونها. وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السلام ، وهو قول اللّه عز و جل : « وَ كُلاًّ ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَ عِلْمًا »۱ ، فحكم كل واحد منهما بحكم اللّه عز و جل . ۲

۱۸.تفسير القمّي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم، ونفشت فيه غنم لرجل بالليل، فقصمته وأفسدته، فقال سليمان: إن كانت الغنم أكلت الأصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم. الحديث . ۳

۱۹.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن ضرب الرَّجل امرأة حُبلى، فألقت ما في بطنها ميتا، فإنَّ عليه غرة عبد، أو أَمة يدفعها إليها . ۴

۲۰.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : في عين الأعور الدية . ۵

۲۱.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : سأله بعض آل زرارة، عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟

1.سورة الأنبياء (۲۱) ، الآية ۷۹ .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۰۲ (كتاب المعيشة ، باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والرزع ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۲۴ (كتاب التجارات ، باب من الزيادات ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۰۹ (كتاب الديات ، باب ۴۰ من أبواب موجبات الضمان ، ح ۵) .

3.تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۷۳ ؛ قصص الأنبياء ، الجزائري ، ص ۴۳۰ (باب قصص سليمان عليه السلام) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۴۱۰ (كتاب الديات ، باب ۴۰ من أبواب موجبات الضمان ، ح ۶) .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۴۴ (كتاب الديات ، باب ديّة الجنين ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۶ (كتاب الديات ، باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الأحكام ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۴۳ (كتاب الديات ، باب ۲۰ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ۵) .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۱۷ (كتاب الديات ، باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۶۹ (كتاب الديات ، باب ديّة عين الأعور ولسان الأخرس ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۵۲ (كتاب الديات ، باب ۲۷ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ۳).


مسند ابي بصير ج2
550

فقال: ليس عليه ضمان، إنّما زجرعن نفسه وهي الجِبار ۱ . ۲

۱۶.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن المعلّى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل : « وَ دَاوُودَ وَ سُلَيْمَـنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ »۳ ؟
فقال: لا يكون النفش إلاّ بالليل، إنَّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار وأرزاقها، فما أفسدت فليس عليها وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا، وهو النفش، وإن داوود عليه السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم، وحكم سليمان عليه السلامالرسل والثلة، وهو اللبن والصوف في ذلك العام . ۴

۱۷.الكافي :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبداللّه بن بحر، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له: قول اللّه عز و جل : « وَ دَاوُودَ وَ سُلَيْمَـنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ »۵ ؟ قلت: حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة؟
فقال : إنّه كان أوحى اللّه عز و جل إلى النبيين قبل داوود عليه السلام ـ إلى أن بعث اللّه داوود ـ : أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم، ولايكون النفش إلاّ بالليل. فإنَّ على صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل.
فحكم داوود عليه السلام بما حكمت به الأنبياء عليهم السلام من قبله لصاحب الزرع، إلاّ ماخرج من

1.قوله : «الجبار» ـ بالضم والتخفيف ـ : الهدر ، أي لاغرم فيه.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۳ (كتاب الديات ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۰۶ (كتاب الديات ، باب ۳۷ من أبواب موجبات الضمان ، ح ۱) .

3.سورة الأنبياء (۲۱) ، الآية ۷۸ .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۰۱ (كتاب المعيشة ، باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۲۴ (كتاب التجارات ، باب من الزيادات ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۰۹ (كتاب الديات ، باب ۴۰ من أبواب موجبات الضمان ، ح ۴) .

5.سورة الأنبياء (۲۱) : الآية ۷۸

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 62915
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي