553
مسند ابي بصير ج2

عبداللّه بن الحجّال، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامـ في حديث ـ قال : يا أبا محمّد، وإنَّ عندنا الجامعة!
قلت: وما يدريهم ما الجامعة ؟
قال: قلت : جُعلت فداك! وما الجامعة؟
قال : صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول اللّه صلى الله عليه و آله واملائه من فلق فيه، وخط علي بيمينه ، فيها كل حلال وحرام، وكل شيء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش. وضَرب بيده إليَّ فقال: أتأذن يا أبا محمّد؟
قلت: جُعلت فداك! إنّما أنا لك ، فاصنع ماشئت .
فغمزني بيده وقال : حتّى أرش هذا . ۱

۲۵.الكافي :علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل وجيئ في اُذنه، فادّعى أن إحدى اُذنيه نقص من سمعها شيء؟
قال: قال : تُسدّ الّتي ضربت ضربا سّدا شديدا، وتفتح الصحيحة ، فيضرب لها بالجرس حيال وجهه. ويقال له : اسمع . فإذا خفي عليه الصوت عُلّم مكانه. ثُمَّ يضرب به من خلفه ويقال له : اسمع . فإذا خفي عليه الصوت عُلّم مكانه .
ثُمَّ يقاس ما بينهما، فإن كانا سواء عُلم أنّه قد صدق.
ثُمَّ يؤخذ به عن يمينه، ثُمَّ يضرب حتّى يخفى عليه الصوت، ثُمَّ يعلّم مكانه، ثُمَّ يُؤخذ به عن يساره، فيضرب حتّى يخفى عليه الصوت، ثُمَّ يعلّم مكانه، ثُمَ يقاس ما بينهما، فإن كان سواء عُلم أنّه قد صدق.
قال : ثُمَّ تفتح اذنه المعتلة وتسدّ الأُخرى سدا جيدا، ثُمَّ يُضرب بالجرس من

1.الكافي ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ (كتاب الحجّة ، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليهاالسلام ، ح ۱) ؛ بصائر الدرجات ، ص ۱۷۱ ، (الجزء الثالث ، باب ۱۴ ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۷۱ (كتاب الديات ، باب ۴۸ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
552

(قال :) ۱ فقال : إن كان ولدته أُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلم ، فإن على الذي قطع لسانه ۲ ثلث دية لسانه.
قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح .
قال: هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام . ۳

۲۲.الكافي :ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته.
قال : إذا أُغرمه لها نصف الدية . ۴

۲۳.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: في السن خمسة من الإبل، أقصاها وأدناها سواء، وفي الإصبع عشرة من الإبل . ۵

۲۴.الكافي :محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن

1.أثبتناها من الكافي.

2.قوله عليه السلام : «فإن على الذي قطع لسانه» ، كذا في التهذيب أيضا ، فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة ، كما هو المشهور بين الأصحاب . وفي الفقيه في الأول (فعليه الدية) بدون لفظ الثلث ، فيظهر فائدة التفصيل ، لكن لم أرَ من قال به ، واللّه أعلم . (مرآة العقول)

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۱۸ (كتاب الديات ، باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ، ح ۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۷۰ (كتاب الديات ، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۵۶ (كتاب الديات ، باب ۳۱ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ۲) .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۱۴ (كتاب الديات ، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات ، ح ۱۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۲ (كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، ح ۳۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۳۷۰ (كتاب الديات ، باب ۴۶ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ۱) . لاخلاف بين الأصحاب في أن كل من ثَدَيَ المرأة نصف ديتها ، وفيهما كل ديتها ، والمشهور في حلمَتَي المرأة أيضا ذلك . وقيل : فيهما الحكومة ، وأما حلمتا الرجل ففيهما الديّة عند الشيخ في المبسوط والخلاف . وقال الصدوق وابن حمزة . فيهما ربع الدية ، وفي كل واحدة الثمن . وقيل : فيهما الحكومة . (مرآة العقول)

5.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۹ (كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، ح ۵۷) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۹۲ (كتاب الديات ، باب ديّة نقصان الحروف من اللسان ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۶۵ (كتاب الديات ، باب ۳۹ من أبواب الأعضاء ، ح ۷) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 62910
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي