(قال :) ۱ فقال : إن كان ولدته أُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلم ، فإن على الذي قطع لسانه ۲ ثلث دية لسانه.
قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح .
قال: هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام . ۳
۲۲.الكافي :ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته.
قال : إذا أُغرمه لها نصف الدية . ۴
۲۳.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: في السن خمسة من الإبل، أقصاها وأدناها سواء، وفي الإصبع عشرة من الإبل . ۵
۲۴.الكافي :محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن
1.أثبتناها من الكافي.
2.قوله عليه السلام : «فإن على الذي قطع لسانه» ، كذا في التهذيب أيضا ، فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة ، كما هو المشهور بين الأصحاب . وفي الفقيه في الأول (فعليه الدية) بدون لفظ الثلث ، فيظهر فائدة التفصيل ، لكن لم أرَ من قال به ، واللّه أعلم . (مرآة العقول)
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۱۸ (كتاب الديات ، باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ، ح ۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۷۰ (كتاب الديات ، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۵۶ (كتاب الديات ، باب ۳۱ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ۲) .
4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۱۴ (كتاب الديات ، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات ، ح ۱۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۲ (كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، ح ۳۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۳۷۰ (كتاب الديات ، باب ۴۶ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ۱) .
لاخلاف بين الأصحاب في أن كل من ثَدَيَ المرأة نصف ديتها ، وفيهما كل ديتها ، والمشهور في حلمَتَي المرأة أيضا ذلك . وقيل : فيهما الحكومة ، وأما حلمتا الرجل ففيهما الديّة عند الشيخ في المبسوط والخلاف . وقال الصدوق وابن حمزة . فيهما ربع الدية ، وفي كل واحدة الثمن . وقيل : فيهما الحكومة . (مرآة العقول)
5.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۹ (كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، ح ۵۷) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۹۲ (كتاب الديات ، باب ديّة نقصان الحروف من اللسان ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۶۵ (كتاب الديات ، باب ۳۹ من أبواب الأعضاء ، ح ۷) .