ولم تصل إلى الجوف ، فهي فيما بينهما.
وفي الجائفة ثلث الدية؛ وهي الّتي قد بلغت جوف الدماغ.
وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل؛ وهي الّتي قد صارت قرحة تنقل منها العظام . ۱
۲۸.التهذيب :محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن عبداللّه بن طلحة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل شجَّ رجلاً موضحة، ثُمَّ يطلب فيها فوهبها له، ثُمَّ انتقضت به فقتلته.
فقال : هو ضامن الدية إلاَّ قيمة الموضحة؛ لأنّه وهبها له ولم يهب النفس . ۲
۲۹.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن سعيد بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : في الموضحة خمس من الإبل .
وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل .
وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل .
وفي الجائفة ثلث الدية ، ثلاث وثلاثون من الإبل .
وفي المأمومة ثلث الدية . ۳
۳۰.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: جراحات المرأة والرَّجل سواء إلى أن تبلغ ثلث
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۲۷ (كتاب الديات ، باب دية الجراحات والشجاج ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۹۲ (كتاب الديات ، باب ۲ من أبواب ديات الشجاج والجراح ، ح ۱۹).
2.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۹۲ (كتاب الديات ، باب ديات الشجاح وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء ، ح ۱۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۹۷) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۹ (كتاب الديات ، باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء ، ح ۱) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۶۷ (كتاب الديات ، باب دية الجراحات والشجاج ، ح ۵۳۸۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۹۲ (كتاب الديات ، باب ۲ من أبواب الشجاج والجراح ، ح ۱۰).