555
مسند ابي بصير ج2

ولم تصل إلى الجوف ، فهي فيما بينهما.
وفي الجائفة ثلث الدية؛ وهي الّتي قد بلغت جوف الدماغ.
وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل؛ وهي الّتي قد صارت قرحة تنقل منها العظام . ۱

۲۸.التهذيب :محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن عبداللّه بن طلحة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل شجَّ رجلاً موضحة، ثُمَّ يطلب فيها فوهبها له، ثُمَّ انتقضت به فقتلته.
فقال : هو ضامن الدية إلاَّ قيمة الموضحة؛ لأنّه وهبها له ولم يهب النفس . ۲

۲۹.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن سعيد بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : في الموضحة خمس من الإبل .
وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل .
وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل .
وفي الجائفة ثلث الدية ، ثلاث وثلاثون من الإبل .
وفي المأمومة ثلث الدية . ۳

۳۰.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: جراحات المرأة والرَّجل سواء إلى أن تبلغ ثلث

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۲۷ (كتاب الديات ، باب دية الجراحات والشجاج ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۹۲ (كتاب الديات ، باب ۲ من أبواب ديات الشجاج والجراح ، ح ۱۹).

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۹۲ (كتاب الديات ، باب ديات الشجاح وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء ، ح ۱۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۹۷) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۹ (كتاب الديات ، باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء ، ح ۱) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۶۷ (كتاب الديات ، باب دية الجراحات والشجاج ، ح ۵۳۸۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۹۲ (كتاب الديات ، باب ۲ من أبواب الشجاج والجراح ، ح ۱۰).


مسند ابي بصير ج2
554

قدامه، ثُمَّ يعلّم حيث يخفى عليه الصوت، يُصنع به كما صُنع أول مرة بأذنه الصحيحة، ثُمَّ يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلة بحساب ذلك . ۱

۲۶.الكافي :ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها، وذكرت أنّها قد ارتفع طمثها عنها لذلك، وقد كان طمثها مستقيما؟
قال : ينتظر بها سنة ، فإن رجع طمثها إلى ما كان وإلاّ استحلفت، وغرّم ضاربها ثلث ديتها ، لفساد رحمها وانقطاع طمثها . ۲

۲۷.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل شجّ رجلاً موضحة، ثُمَّ يطلب فيها فوهبها له، ثُمَّ انتقضت به فقتله.
فقال: هوضامن للدية إلاّ قيمة الموضّحة؛ لأنّه وهبها له ولم يهب النفس.
وفي السمحاق؛ وهي الّتي دون الموضحة خمسمئة درهم، وفيها: إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين، وفي المأمومة ثلث الدية، وهي الّتي قد نفدت

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۲۲ (كتاب الديات ، باب مايمتحن به مَن يصاب في سمعه أو بصره ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۶۵ (كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، ح ۷۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۷۸ (كتاب الديات ، باب ۳ من أبواب ديات المنافع ، ح ۲) . قال في الشرائع : ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى الاُخرى ، بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ، ويُصاح به حتى يقول : لا أسمع . ثمَّ يعاد عليه ذلك مرة ثانية ، فإن تساوت المسافتان صدق ، ثُمَّ تطلق الناقصة وتسد الصحيحة ، ويعتبر بالصوت حتى يقول : لا أسمع . ثُمَّ يكرر عليه الاعتبار ، فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق ، ويمنح مسافة الصحيحة والناقصة ، ويلزم من الدية بحساب التفاوت . وفي روايةٍ يعتبر الصوت من جوانبه الأربعة ، ويصدّق مع التساوي ، ويكذّب مع الاختلاف . (مرآة العقول)

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۴ (كتاب الديات ، با ماتجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس... ، ح ۱۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۱ (كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، ح ۳) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ص ۱۵۱ (كتاب الديات ، باب ما يجب على مَن أكلَّ امرأة في فرجها فزعمت أنّها لا تحيض ، ح ۵۳۳۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۸۶ (كتاب الديات ، باب ۱۰ من أبواب ديات المنافع ، ح ۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 62906
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي