فليمض على يقينه، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين. ۱
۱۸۲.بحار الأنوار :كتاب عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الرَّجل يتوضّأ ثُمَّ يرى البلل على طرف ذكره؟
فقال: يغسله ولا يتوضّأ. ۲
۱۸۳.الخصال :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه قال: حدَّثني محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: حدَّثني أبي ، عن جدّي، عن آبائه عليهم السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام: مَن غسّل منكم ميّتا، فليغتسل بعد مايلبسه أكفانه. ۳
۱۸۴.الخصال :بالإسناد السابق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما. ۴
۱۸۵.الخصال :الشيخ الصدوق: عن علي بن أحمد قال: حدَّثنا محمّد بن أبي عبداللّه قال: حدَّثنا موسى بن عمران، عن عمّه، عن علي بن أبى حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام: مابال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟
قال: لأن الصوم إنّما هو في السنة شهر والصلاة في كلّ يوم وليلة، فأوجب اللّه قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك. ۵
۱۸۶.الخصال :الشيخ الصدوق: حدَّثنا محمّد بن الحسن قال: حدَّثنا محمّد بن
1.الخصال ، ص ۶۱۹ ؛ بحار الأنوار ، ج ۸۰ ، ص ۳۵۹ (كتاب الطهارة ، باب من نسى أو شكّ في شيء من أفعال الوضوء ، ح ۲) .
2.بحار الأنوار ، ج ۷۷ ، ص ۳۶۰ (كتاب الطهارة ، باب من نسى أو شكّ في شيء من أفعال الوضوء ، ح ۵) ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۱ ، ص ۲۳۹ .
3.الخصال ، ص ۶۱۸ ؛ بحار الأنوار ، ج ۸۱ ، ص ۱۴ (كتاب الطهارة ، باب علل الأغسال وثوابها ، ح ۱۹) .
4.الخصال ، ص ۶۳۰ ؛ بحار الأنوار ، ج ۸۱ ، ص ۶۵ (كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل الجنابة وعلله ، ح ۴۷) .
5.بحار الأنوار ، ج ۸۱ ، ص ۸۴ (كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ۵) ، نقله عن الخصال .