الإمام علی علیه السلام
إذا رَأى أحَدُكُمُ المُنكَرَ و لَم يَستَطِعْ أن يُنكِرَهُ بِيَدِهِ و لِسانِهِ و أنكَرَهُ بِقَلبِهِ، و عَلِمَ اللّهُ صِدقَ ذلكَ مِنهُ، فقَد أنكَرَهُ.
غرر الحكم : ح4152.
ولمزيد الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 76 / 328 باب 67 «جوامعُ مَناهي النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله» .
انظر : عنوان 109 «الحرام» ، الاعتذار : باب 2534 ، 2535 .