الإرث - الصفحه 11

وأصل اختلاف الذكر والاُنثى‏ في نحو وجود القرائح الناشئة عن الاختلاف في تجهيزهما بِالتعقّل والإحساسات ؛ فالرجل بحسب طبعه إنسان التعقّل ، كما أنّ المرأة مظهر العواطف والإحساسات اللطيفة الرقيقة . وهذا الفرق مؤثّر في حياتيهما التأثير البارز في تدبير المال المملوك وصرفه في الحوائج . وهذا الأصل هو الموجب للاختلاف في السهام في الرجل والمرأة وإن وقعا في طبقة واحدة كالابن والبنت ، والأخ والاُخت في الجملة ، على‏ ما سنبيّنه .
واستنتج من الأصل الأوّل ترتّب الطبقات بحسب القرب والبعد من الميّت لفقدان الوسائط وقلّتها وكثرتها ؛ فالطبقة الاُولى‏ هي التي تتقرّب من الميّت بلا واسطة ، وهي الابن والبنت والأب والاُمّ ، والثانية الأخ والاُخت والجدّ والجدّة وهي تتقرّب من الميّت بواسطة وهي الأب أو الاُمّ أوهما معاً ، والثالثة العمّ والعمّة والخال والخالة ، وهي تتقرّب إلَى الميّت بواسطَتين وهما أب الميّت أو اُمّه وجدّه أو جدّته ، وعلى‏ هذا القياس . والأولاد في كلّ طبقة يقومون مقام آبائهم ويمنعون الطبقة اللاحقة، وروعي حال الزوجين لاختلاط دمائهما بِالزواج مع جميع الطبقات ؛ فلا يمنعهما طبقة ولايمنعان طبقة .
ثمّ استنتج من الأصل الثاني اختلاف الذكر والاُنثى‏ في غير الاُمّ والكَلالة المتقرّبة بالاُمّ بأنّ للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
والسِّهام الستّة المفروضة في الإسلام (النصف والثلثان والثلث والربع والسدس والثمن) وإن اختلفت ، وكذا المال الذي ينتهي إلى‏ أحد الورّاث وإن تخلّف عن فريضته غالباً بِالردّ أو النقص الوارد ، وكذا الأب والاُمّ وكلالة الاُمّ وإن تخلّفت فرائضهم عن قاعدة «لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الاُنثَيَينِ» - ولذلك يعسر البحث الكلّيّ الجامع في باب الإرث - إلّا أنّ الجميع

الصفحه من 18