الإرث - الصفحه 12

بحسب اعتبار النوع في تخليف السابق للّاحق يرجع إلَى استخلاف أحد الزوجين للآخر ، واستخلاف الطبقة المولّدة وهم الآباء والاُمّهات للطبقة المتولّدة وهم الأولاد ، والفريضة الإسلاميّة في كلّ من القبيلَين - أعني الأزواج والأولاد - للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
وينتج هذا النظر الكلّيّ أنّ الإسلام يرَى اقتسام الثروة الموجودة في الدنيا بِالثلث والثلثين ؛ فللاُنثى‏ ثلث وللذكر ثلثان ، هذا من حيث التملّك ، لكنّه لايرى‏ نظير هذا الرأي في الصرف للحاجة ؛ فإنّه يرى‏ نفقة الزوجة علَى الزوج ويأمر بِالعدل المقتضي للتساوي في المصرف ، ويعطي للمرأة استقلال الإرادة والعمل فيما تملكه من المال لا مداخلة للرجل فيه . وهذه الجهات الثلاث تنتج أنّ للمرأة أن تتصرّف في ثلثَي ثروة الدنيا (الثلث الذي تملكها ونصف الثلثين اللذين يملكهما الرجل) وليس في قبال تصرّف الرجل إلّا الثلث .

5 - عَلامَ استقرّ حال النساء و اليتامى في الإسلام ؟

أمّا اليتامى‏ فهم يرثون كالرجال الأقوياء ، ويربّون وينمّى‏ أموالهم تحت ولاية الأولياء كالأب والجدّ أو عامّة المؤمنين أو الحكومة الإسلاميّة ، حتّى‏ إذا بلغوا النكاح واُونس منهم الرشد دُفعت إليهم أموالهم واستوَوا على‏ مستوَى الحياة المستقلّة ، وهذا أعدل السنن المتصوّرة في حقّهم .
وأمّا النساء فإنّهنّ - بحسب النظر العامّ - يملكن ثلث ثروة الدنيا ويتصرّفن في ثلثَيها بما تقدّم من البيان ، وهنّ حرّات مستقلّات فيما يملكن لايدخلن تحت قيمومة دائمة ولا موقّتة ، ولا جناح علَى الرجال فيما فعلن في أنفسهنّ بِالمعروف.

6 - قوانين الإرث الحديثة :

هذه القوانين والسنن وإن خالفت قانون الإرث الإسلاميّ كمّاً وكيفاً - على‏ ما سيمرّ بك إجمالها - غير أ نّها

الصفحه من 18