الإرث - الصفحه 14

وبِالجملة : فالقوانين الحديثة الدائرة بين الملل الغربيّة وإن اختلفت في بعض الخصوصيّات ، غير أ نّها كالمُطبِقة على‏ تساوي الرجال والنساء في سهم الإرث ، فالبنات والبنون سواء ، والاُمّهات والآباء سواء في السهام ... وهكذا .
وقد رتّبت الطبقات في قانون فرنسا على‏ هذا النحو : (1) البنون والبنات (2) الآباء والاُمّهات والإخوة والأخوات (3) الأجداد والجدّات (4) الأعمام والعمّات والأخوال والخالات . وقد أخرجوا علقة الزوجيّة من هذه الطبقات ، وبنَوها على‏ أساس المحبّة والعلقة القلبيّة . ولايهمّنا التعرّض لتفاصيل ذلك وتفاصيل الحال في سائر الطبقات ، من أرادها فليرجع إلى‏ محلّها .
والذي يهمّنا هو التأمّل في نتيجة هذه السنّة الجارية ، وهي اشتراك المرأة مع الرجل في ثروة الدنيا الموجودة بحسب النظر العامّ الذي تقدّم ، غير أ نّهم جعلوا الزوجة تحت قيمومة الزوج لا حقّ لها في تصرّف ماليّ في شي‏ء من أموالها الموروثة إلّا بإذن زوجها، وعاد بذلك المال منصّفاً بين الرجل والمرأة ملكاً ، وتحت ولاية الرجل تدبيراً وإدارةً ! وهناك جمعيّات منتهضة يبذلون مساعيهم لإعطاء النساء الاستقلال وإخراجهنّ من تحت قيمومة الرجال في أموالهنّ ، ولو وفّقوا لما يريدون كانت الرجال والنساء متساويَين من حيث المِلك ومن حيث ولاية التدبير والتصرّف .

7 - مقايسة هذه السنن بعضها إلى‏ بعض :

ونحن بعد ما قدّمنا خلاصة السنن الجارية بين الاُمم الماضية وقرونها الخالية إلَى الباحث الناقد ، نُحيل إليه قياس بعضها إلَى البعض والقضاء على‏ كلٍّ منها بِالتمام والنقص ونفعه للمجتمع الإنسانيّ وضرره من حيث وقوعه في صراط السعادة ، ثمّ قياس

الصفحه من 18