الإرث - الصفحه 8

غير المنقولة من أوطانهم ونحو ذلك .
ولمّا كان البيت في الروم القديم ذا استقلال وتمام في نفسه كان قد استقرّ فيه هذه العادة القديمة المستقرّة في الطوائف والممالك المستقلّة .
و كان قد أنتج استقرار هذه العادّة أو السنّة في بيوت الروم - مع سنّتهم في التزويج من منع الازدواج بِالمحارم - أنّ القرابة انقسمت عندهم قسمَين ، أحدهما: القرابة الطبيعيّة ، وهي الاشتراك في الدم ، وكان لازمها منع الازدواج في المحارم وجوازه في غيرهم . والثاني : القرابة الرسميّة ، وهي القانونيّة ، ولازمها الإرث وعدمه والنفقة والولاية وغير ذلك ، فكان الأبناء أقرباء ذوي قرابة طبيعيّة ورسميّة معاً بِالنسبة إلى‏ ربّ البيت ورئيسه وفيما بينهم أنفسهم ، وكانت النساء جميعاً ذوات قرابة طبيعيّة لارسميّة ؛ فكانت المرأة لا ترث والدها ولا ولدها ولا أخاها ولا بعلها ولا غيرهم . هذه سنّة الروم القديم .
وأمّا اليونان فكان وضعهم القديم في تشكّل البيوت قريباً من وضع الروم القديم ، وكان الميراث فيهم يرثه أرشد الأولاد الذكور ، ويُحرم النساء جميعاً من زوجة وبنت واُخت ، ويُحرم صغار الأولاد وغيرهم ، غير أ نّهم كالروميّين ربّما كانوا يحتالون لإيراث الصغار من أبنائهم ومن أحبّوها وأشفقوا عليها من زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم بحيل متفرّقة تسهّل الطريق لإمتاعهنّ بشي‏ء من الميراث قليل أو كثير بوصيّة أو نحوها ، وسيجي‏ء الكلام في أمر الوصيّة .
وأمّا الهند ومصر والصين فكان أمر الميراث - في حرمان النساء منه مطلقاً ، وحرمان ضعفاء الأولاد أو بقاؤهم تحت الولاية والقيمومة - قريباً ممّا تقدّم من سنّة الروم واليونان .
وأمّا الفارس فإنّهم كانوا يرون نكاح المحارم وتعدّد الزوجات ، كما تقدّم ، ويرون التبنّي . وكانت أحبّ

الصفحه من 18