غير المنقولة من أوطانهم ونحو ذلك .
ولمّا كان البيت في الروم القديم ذا استقلال وتمام في نفسه كان قد استقرّ فيه هذه العادة القديمة المستقرّة في الطوائف والممالك المستقلّة .
و كان قد أنتج استقرار هذه العادّة أو السنّة في بيوت الروم - مع سنّتهم في التزويج من منع الازدواج بِالمحارم - أنّ القرابة انقسمت عندهم قسمَين ، أحدهما: القرابة الطبيعيّة ، وهي الاشتراك في الدم ، وكان لازمها منع الازدواج في المحارم وجوازه في غيرهم . والثاني : القرابة الرسميّة ، وهي القانونيّة ، ولازمها الإرث وعدمه والنفقة والولاية وغير ذلك ، فكان الأبناء أقرباء ذوي قرابة طبيعيّة ورسميّة معاً بِالنسبة إلى ربّ البيت ورئيسه وفيما بينهم أنفسهم ، وكانت النساء جميعاً ذوات قرابة طبيعيّة لارسميّة ؛ فكانت المرأة لا ترث والدها ولا ولدها ولا أخاها ولا بعلها ولا غيرهم . هذه سنّة الروم القديم .
وأمّا اليونان فكان وضعهم القديم في تشكّل البيوت قريباً من وضع الروم القديم ، وكان الميراث فيهم يرثه أرشد الأولاد الذكور ، ويُحرم النساء جميعاً من زوجة وبنت واُخت ، ويُحرم صغار الأولاد وغيرهم ، غير أ نّهم كالروميّين ربّما كانوا يحتالون لإيراث الصغار من أبنائهم ومن أحبّوها وأشفقوا عليها من زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم بحيل متفرّقة تسهّل الطريق لإمتاعهنّ بشيء من الميراث قليل أو كثير بوصيّة أو نحوها ، وسيجيء الكلام في أمر الوصيّة .
وأمّا الهند ومصر والصين فكان أمر الميراث - في حرمان النساء منه مطلقاً ، وحرمان ضعفاء الأولاد أو بقاؤهم تحت الولاية والقيمومة - قريباً ممّا تقدّم من سنّة الروم واليونان .
وأمّا الفارس فإنّهم كانوا يرون نكاح المحارم وتعدّد الزوجات ، كما تقدّم ، ويرون التبنّي . وكانت أحبّ