الإرث - الصفحه 9

النساء إلَى الزوج ربّما قامت مقام الابن بالادّعاء وترث كما يرث الابن والدعيّ بِالسويّة ، وكانت تحرم بقيّة الزوجات . والبنت المزوّجة لاترث حذراً من انتقال المال إلى خارج البيت ، والتي لم تزوّج بعد ترث نصف سهم الابن ؛ فكانت الزوجات غير الكبيرة والبنت المزوّجة محرومات ، وكانت الزوجة الكبيرة والابن والدعيّ والبنت غير المزوّجة بعد مرزوقين .
وأمّا العرب فقد كانوا يحرمون النساء مطلقاً والصغار من البنين ، ويمتّعون أرشد الأولاد ممّن يركب الفرس ويدفع عن الحرمة ، فإن لم يكن فالعصبة .
هذا حال الدنيا يوم نزلت آيات الإرث ، ذكرها وتعرّض لها كثير من تواريخ آداب الملل ورسومهم والرحلات وكتب الحقوق وأمثالها ، من أراد الاطّلاع على‏ تفاصيل القول أمكنه أن يراجعها .
وقد تلخّص من جميع ما مرّ أنّ السنّة كانت قد استقرّت في الدنيا يومئذ على‏ حرمان النساء بعنوان أ نّهنّ زوجة أو اُمّ أو بنت أو اُخت إلّا بعناوين اُخرى مختلفة ، وعلى‏ حرمان الصغار والأيتام إلّا في بعض الموارد تحت عنوان الولاية والقيمومة الدائمة غير المنقطعة .

4 - ماذا صنع الإسلام والظرف هذا الظرف؟

قد تقدّم مراراً أنّ الإسلام يرى‏ أنّ الأساس الحقّ للأحكام والقوانين الإنسانيّة هو الفطرة التي فُطر الناس عليها ولا تبديل لخلق اللَّه ، وقد بُني الإرث على‏ أساس الرَّحم التي هي من الفطرة والخلقة الثابتة . وقد ألغى إرث الأدعياء ، حيث يقول تعالى : (وما جَعَلَ أدْعِياءكُمْ أبْناءكُم ذلكُم قَوْلُكُم بِأفواهِكُمْ واللَّهُ يَقولُ الحَقَّ وهُوَ يَهْدِي السَّبيلَ * ادعُوهُمْ لِآبائهِمْ هُوَ أقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءهُمْ فإخْوانُكُمْ

الصفحه من 18