طَلحَةَ وَالزُّبَيرِ ، وبَينَ سَلمان وأبي ذَ رٍّ ، وبَينَ المِقداد وعَمّار ، وتَرَكَ أميرَ المُؤمِنينَ عليه السلام ، فَاغتَمَّ مِن ذلِكَ غَمّاً شَديداً ، فَقالَ : يا رَسولَ اللّهِ ، بِأَبي أنتَ واُمّي! لِمَ لا تُؤاخي بَيني وبَينَ أحَدٍ؟
فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : وَاللّهِ يا عَلِيُّ ، ما حَبَستُكَ إلّا لِنَفسي ، أما تَرضى أن تَكونَ أخي وأنَا أخوكَ ، وأنتَ أخي فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ ، وأنتَ وَصِيّي ووَزيري وخَليفَتي في اُمَّتي ؛ تَقضي دَيني وتُنجِزُ عِداتي وتَتَوَلّى عَلى ۱ غُسلي ولا يَليهِ غَيرُكَ ، وأنتَ مِنّي بِمَنزِلَةِ هارونَ مِن موسى ، إلّا أنَّهُ لا نَبِيَّ بَعدي ؛ فَاستَبشَرَ أميرُ المُؤمِنينَ بِذلِكَ.
فَكانَ بَعدَ ذلِكَ إذا بَعَثَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أحَداً مِن أصحابِهِ في غَزاةٍ أو سَرِيَّةٍ يَدفَعُ الرَّجُلُ مِفتاحَ بَيتِهِ إلى أخيهِ فِي الدِّينِ ويَقولُ لَهُ : خُذ ما شِئتَ ، وكُل ما شِئتَ . فَكانوا يَمتَنِعونَ مِن ذلِكَ حَتّى رُبَّما فَسَدَ الطَّعامُ فِي البَيتِ ، فَأَنزَلَ اللّهُ : «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا»۲ يَعني إن حَضَرَ صاحِبُهُ أو لَم يَحضُر إذا مَلَكتُم مَفاتِحَهُ . ۳
۷۵۲.تفسير القمّي :إنَّ الحُكمَ كانَ في أوَّلِ النُّبُوَّةِ أنَّ المَواريثَ كانَت عَلَى الاُخُوَّةِ لا عَلَى الوِلادَةِ ، فَلَمّا هاجَرَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إلَى المَدينَة آخى بَينَ المُهاجِرينَ وبَينَ الأَنصار ، فَكانَ إذا ماتَ الرَّجُلُ يَرثُهُ أخوهُ فِي الدِّينِ و يَأخُذُ المالَ وكُلَّ ما تَرَكَ لَهُ دونَ وَرَثَتِهِ ، فَلَمّا كانَ بَعدَ بَدر أنزَلَ اللّهُ : «النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا» فَنَسَخَت آيَةَ الاُخُوَّةِ بِقَولِهِ : «أُوْلُواْ الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ» . ۴
1.كلمة «على» ليست في بحار الأنوار ، ولعلّه الأصحّ .
2.النور : ۶۱ .
3.تفسير القمّي : ج ۲ ص ۱۰۹ ، بحار الأنوار : ج ۷۵ ص ۴۴۴ ح ۲ .
4.تفسير القمّي : ج ۱ ص ۲۸۰ ، بحار الأنوار : ج ۱۹ ص ۳۷ ح ۲ .