الأذان (تفصیلی) - الصفحه 42

المتأخّرين عنه ، ومنهم الشيخ المفيد في المقنعة ۱ ، والسيّد المرتضى في الرسائل ۲ ، والحلبي في الكافي ۳ ، وسلّار في المراسم ۴ ، والمحقِّق الحلّي في المعتبر ۵ ، والعلّامة الحلّي في المنتهى ۶ ، إلى المقدّس الأردبيلي (993 ه) في شرحه على الإرشاد ۷ ، وجميعهم لم يذكروا هذه الشهادة ضمن فصول الأذان .
وبعبارة اُخرى : يتّفق فقهاء الشيعة إلى القرن العاشر على عدم جزئيّة الشهادة الثالثة في الأذان ، أمّا في القرن الحادي عشر ومع بروز المسلك الأخباري ، فقد توجّهت بعض الانتقادات إلى الفقهاء المتقدّمين ، ولعلّ أوّل من ناقش في رأي الشيخ الصدوق حول الشهادة الثالثة هو المولى محمّد تقي المعروف بالمجلسيّ الأوّل(1070 ه)، حيث قال في كتاب روضة المتّقين بعد إيراده قول الشيخ الصدوق:
الجزم بأنّ هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكل ، مع أنّ الأخبار التي ذكرنا في الزيادة والنقصان وما لم نذكره كثيرة ، والظاهر أنّ الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضا كانت في الاُصول وكانت صحيحة أيضا ، كما يظهر من المحقّق والعلّامة والشهيد رحمهم اللّه ؛ فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ ، والشاذّ ما يكون صحيحا غير مشهور ، مع أنّ الذي حكم بصحّته أيضا شاذّ كما عرفت ، فبمجرّد عمل المفوّضة أو العامّة على شيء لا يمكن الجزم بعدم ذلك أو الوضع ، إلّا أن يرد عنهم صلوات اللّه عليهم ما يدلّ عليه ، ولم يرد ، مع أنّ عمل الشيعة كان عليه في قديم الزمان

1.. المقنعة : ص ۱۰۰ .

2.. الرسائل للشريف المرتضى : ج ۳ ص ۳۰ .

3.. الكافي للحلبي : ص ۱۲۰ .

4.. المراسم العلويّة : ص ۶۷ .

5.. المعتبر (الطبعة الحجريّة) : ص ۱۶۵ و ۱۶۶ .

6.. المنتهى : ج ۴ ص ۳۷۴ .

7.. مجمع الفائدة والبرهان : ج ۲ ص ۱۷۰ .

الصفحه من 80