فَصُم وأفطِر وصَلِّ ونَم . ۱
راجع : ص 388 (الفصل الثاني / الحثّ على رعاية حقوق الاُسرة) .
2 / 6 ـ 7
النَّهيُ عَنِ الإِمساكِ عَنِ الزَّوجَةِ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ
۲۱۴۸.تهذيب الأحكام :سَأَلَ صَفوانُ بنُ يَحيى أبَا الحَسَنِ الرِّضا عليه السلام عَن رَجُلٍ يَكونُ عِندَهُ المَرأَةُ الشّابَّةُ ، فَيُمسِكُ عَنهَا الأَشهُرَ وَالسَّنَةَ لا يَقرَبُها ، لَيسَ يُريدُ الإِضرارَ بِها ، يَكونُ لَهُم مُصيبَةٌ ، أيَكونُ في ذلِكَ آثِما ؟
قالَ : إذا تَرَكَها أربَعَةَ أشهُرٍ كانَ آثِما بَعدَ ذلِكَ . ۲
2 / 6 ـ 8
ما يَنبَغي رِعايَتُهُ فِي المُباشَرَةِ
أ ـ الشَّبَقُ
۲۱۴۹.الإمام الرضا عليه السلام :لا تُجامِع إلّا مِن شَبَقٍ . ۳
1.سنن أبي داود : ج ۲ ص ۴۸ ح ۱۳۶۹ ، مسند ابن حنبل : ج ۱۰ ص ۱۳۳ ح ۲۶۳۶۸ ، سنن الدارمي : ج ۲ ص ۵۷۰ ح ۲۰۹۲ عن سعد بن أبي وقاص ، صحيح ابن حبّان : ج ۲ ص ۱۹ ح ۳۱۶ ، مسند أبي يعلى : ج ۶ ص ۳۸۶ ح ۷۲۰۶ كلاهما عن أبي موسى ، الطبقات الكبرى : ج ۳ ص ۳۹۵ عن أبي بردة والأربعة الأخيرة نحوه ، كنز العمّال : ج ۳ ص ۳۳ ح ۵۳۲۵ .
2.تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۴۱۲ ح ۱۶۴۷ و ص ۴۱۹ ح ۱۶۶۷۸ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۴۵ ح ۴۴۱۵ ، وسائل الشيعة : ج ۱۴ ص ۱۰۰ ح ۲۵۲۴۶ .
3.مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۳۹۳ ح ۱۳۲۸ ، فقه الرضا : ص ۳۴۰ وفيه «حاجة» بدل «شبق» ، = بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۲۱۷ ح ۹ .