الأسرة (تفصیلی) - الصفحه 182

۲۱۸۱.. تهذيب الأحكام عن عيص بن القاسم :سَأَلتُ أبا عَبدِ اللّهِ عليه السلام عَن رَجُلٍ واقَعَ امرَأَتَهُ وهِيَ طامِثٌ ۱ ، قالَ : لا يَلتَمِس فِعلَ ذلِكَ ، فَقَد نَهَى اللّهُ أن يَقرَبَها . ۲

۲۱۸۲.الإمام الصادق عليه السلام :لا يُبغِضُنا إلّا مَن خَبُثَت وِلادَتُهُ ، أو حَمَلَت بِهِ اُمُّهُ في حَيضِها . ۳

۲۱۸۳.الكافي عن عذافر الصيرفي :قالَ أبو عَبدِ اللّهِ عليه السلام : تَرى هؤُلاءِ المُشَوَّهينَ خَلقُهُم ؟ قالَ : قُلتُ : نَعَم .
قالَ : هؤُلاءِ الَّذينَ آباؤُهُم يَأتونَ نِساءَهُم فِي الطَّمثِ ۴ . ۵

۲۱۸۴.الإمام الصادق عليه السلام :المُستَحاضَةُ تَنظُرُ أيّامَها ، فَلا تُصَلِّ فيها ولا يَقرَبها بَعلُها . ۶

۲۱۸۵.دعائم الإسلام :رُوّينا عَن أهلِ البَيتِ ـ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيهِم ـ أنَّ المَرأَةَ إذا حاضَت أو نَفِسَت حَرُمَ عَلى زَوجِها وَطؤُها حَتّى تَطهُرَ وتَغتَسِلَ . ۷۸

1.طَمِثَت المرأة : إذا حاضت ، فهي طامِث (النهاية : ج ۳ ص ۱۳۸ «طمث») .

2.تهذيب الأحكام : ج ۱ ص ۱۶۴ ح ۴۷۲ ، وسائل الشيعة : ج ۲ ص ۵۷۶ ح ۲۲۷۴ .

3.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۹۶ ح ۲۰۳ .

4.طَمَثَتِ المَرأةُ : حاضَت (النهاية : ج ۳ ص ۱۳۸ «طمث») .

5.الكافي : ج ۵ ص ۵۳۹ ح ۵ ، علل الشرائع : ص ۸۲ ح ۱ عن ابن أبي عذافر ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۹۶ ح ۲۰۲ ، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۳۰۷ ح ۱۲۱ وفيه «عنهم عليهم السلام » وكلاهما نحوه ، بحار الأنوار : ج ۸۱ ص ۸۶ ح ۶ .

6.الكافي : ج ۳ ص ۸۸ ح ۲ ، تهذيب الأحكام : ج ۱ ص ۱۰۶ ح ۲۷۷ و ص ۱۷۰ ح ۴۸۴ كلّها عن معاوية بن عمّار ، وسائل الشيعة : ج ۲ ص ۵۴۳ ح ۲۱۴۶ .

7.دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۲۷ ، بحار الأنوار : ج ۸۱ ص ۱۱۸ ح ۴۱ .

8.قال العلّامة الطباطبائي : قد كان للناس في أمر المحيض مذاهب شتّى : فكانت اليهود تشدّد في أمره ، ويفارق النساء في المحيض في المأكل والمشرب والمجلس والمضجع ، وفي التوراة أحكام شديدة في أمرِهنّ في المحيض وأمرِ من قرب منهنّ في المجلس والمضجع والمسّ . وغير ذلك . وأمّا النصارى فلم يكن عندهم ما يمنع الاجتماع بهنّ أو الاقتراب منهنّ بوجه . وأمّا المشركون من العرب فلم يكن عندهم شيء من ذلك ، غير أنّ العرب القاطنين بالمدينة وحواليها سرى فيهم بعض آداب اليهود في أمر المحيض والتشديد في أمر معاشرتهنّ في هذا الحال . وغيرهم ربّما كانوا يستحبّون إتيان النساء في المحيض ويعتقدون أنّ الولد المرزوق حينئذٍ يصير سفّاحا ولوعا في سفك الدماء ، وذلك من الصفات المستحسنة عند العشائر من البدويّين . . . فالإسلام قد أخذ في أمر المحيض طريقا وسطا بين التشديد التامّ الذي عليه اليهود ، والإهمال المطلق الذي عليه النصارى ، وهو المنع عن إتيان محلّ الدم والإذن فيما دونه (الميزان في تفسير القرآن : ج ۲ ص ۲۰۸) .

الصفحه من 255