الأسرة (تفصیلی) - الصفحه 221

عَبدُ اللّهِ بنُ عُمَرَ ابنَتي ، فَأَنكَحَها أبوها يَتيما في حِجرِهِ ولَم يُؤامِرها ۱ .
فَأَرسَلَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إلى صالِحٍ ، فَقالَ : أنكَحتَ ابنَتَكَ ولَم تُؤامِرها ؟ فَقالَ : نَعَم ، فَقالَ : «أشيروا عَلَى النِّساءِ في أنفُسِهِنِّ» وهِيَ بِكرٌ .
فَقالَ صالِحٌ : فَإِنَّما فَعَلتُ هذا لِما يُصدِقُها ابنُ عُمَرَ ، فَإِنَّ لَهُ في مالي مِثلَ ما أعطاها ۲ . ۳

۲۲۱۷.اُسد الغابة عن عبد الرحمن بن يزيد :إنَّ وَديعَةً أنكَحَ ابنَتَهُ ، فَجاءَت إلى رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فَقالَت : يا رسولَ اللّهِ ، إنَّ أبي أنكَحَني رَجُلاً لَم يُوافِقني . فَأَرسَلَ إلى أبيها فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ ، فَقالَ لَهُ : أنكَحتُها بِابنِ عَمٍّ لَها كُفؤٍ ورَجُلِ صِدقٍ ، فَقالَ : اِستَأمَرتَها ؟
قالَ : لا . قالَ : فَرَدَّ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ذلِكَ النِّكاحَ ولَم يُجِزهُ . ۴

۲۲۱۸.الإمام عليّ عليه السلام :لا يُنكِح أحَدُكُمُ ابنَتَهُ حَتّى يَستَأمِرَها في نَفسِها ، فَهِيَ أعلَمُ بِنَفسِها ، فَإِن سَكَتَت أو بَكَت أو ضَحِكَت فَقَد أذِنَت ، وإن أبَت لَم يُزَوِّجها . ۵

۲۲۱۹.مسند ابن حنبل عن سهل بن أبي حثمة :كانَت حَبيبَةُ ابنةُ سَهلٍ تَحتَ ثابِتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمّاسٍ الأَنصارِيِّ فَكَرِهَتهُ ، وكان رَجُلاً دَميما ، فَجاءَت إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَقالَت : يا رَسولَ اللّهِ ، إنّي لَأَراهُ ، فَلَولا مَخافَةَ اللّهِ عز و جل لَبَزَقتُ في وَجهِهِ .
فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أتَرُدّينَ عَلَيهِ حَديقَتَهُ الَّتي أصدَقَكِ ؟ قالَت : نَعَم ، فَأَرسَلَ إلَيهِ فَرَدَّت عَلَيهِ حَديقَتَهُ وفَرَّقَ بَينَهُما .
قالَ : فَكانَ ذلِكَ أوَّلَ خُلعٍ كانَ فِي الإِسلامِ . ۶

1.آمِروا النِساءَ : أي شاوروهنّ في تزويجهنّ (النهاية : ج ۱ ص ۶۶ «أمِرَ») .

2.في تاريخ دمشق : «فقال : فإنّ لها في مالي» بدل «فإنّ له في مالي» .

3.مسند ابن حنبل : ج ۲ ص ۴۱۴ ح ۵۷۲۴ ، تاريخ دمشق : ج ۶۲ ص ۱۸۲ ح ۱۲۷۶۴ .

4.اُسد الغابة : ج ۵ ص ۴۱۳ الرقم ۵۴۵۶ .

5.دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۲۱۸ ح ۸۱۰ .

6.مسند ابن حنبل : ج ۵ ص ۴۴۶ ح ۱۶۰۹۵ ، سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۶۶۳ ح ۲۰۵۷ عن = عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ، المصنّف لعبد الرزّاق : ج ۶ ص ۴۸۳ ح ۱۱۷۵۹ عن عكرمة وكلاهما نحوه ، المعجم الكبير : ج ۶ ص ۱۰۳ ح ۵۶۳۷ ، اُسد الغابة : ج ۷ ص ۶۳ الرقم ۶۸۳۷ ، كنز العمّال : ج ۶ ص ۱۸۵ ح ۱۵۲۸۰ ؛ مجمع البيان : ج ۲ ص ۵۷۷ نحوه .

الصفحه من 255