الأسرة (تفصیلی) - الصفحه 39

۱۶۹۷.. دعائم الإسلام :عَنهُ [أي رَسولِ اللّهِ] صلى الله عليه و آله أنَّهُ نَهى عَن نِكاحٍ يُرادُ بِهِ غَيرُ وَجهِ اللّهِ وَالعِفَّةِ ، ونَهى عَنِ النِّكاحِ بِالرِّياءِ وَالسُّمعَةِ . ۱

۱۶۹۸.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّهِ عَونُهُم : المُجاهِدُ في سَبيلِ اللّهِ ، وَالمُكاتَبُ الَّذي يُريدُ الأَداءَ ، وَالنّاكِحُ الَّذي يُريدُ العَفافَ . ۲

۱۶۹۹.عنه صلى الله عليه و آله :لا تَزَوَّجُوا النِّساءَ لِحُسنِهِنَّ ؛ فَعَسى حُسنُهُنَّ أن يُردِيَهُنَّ ، ولا تَزَوَّجوهُنَّ لِأَموالِهِنَّ ؛ فَعَسى أموالُهُنّ أن تُطغِيَهُنَّ ، ولكِن تَزَوَّجوهُنَّ عَلَى الدّينِ . ۳

۱۷۰۰.عنه صلى الله عليه و آله :مَن تَزَوَّجَ امرَأَةً لِعِزِّها لَم يَزِدهُ اللّهُ إلّا ذُلّاً ، ومَن تَزَوَّجَها لِمالِها لَم يَزِدهُ اللّهُ إلّا فَقرا ، ومَن تَزَوَّجَها لِحَسَبِها لَم يَزِدهُ اللّهُ إلّا دَناءَةً . ومَن تَزَوَّجَ امرَأَةً لَم يَتَزَوَّجها إلّا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ ، أو لِيُحصِنَ فَرجَهُ ، أو يَصِلَ رَحِمَهُ ، بارَكَ اللّهُ لَهُ فيها وبارَكَ لَها فيهِ . ۴

۱۷۰۱.عنه صلى الله عليه و آله :لا تُنكَحُ المَرأَةُ لِأَربَعَةٍ : لِمالِها ، وجَمالِها ، ونَسَبِها ، ولَذَّتِها . فَعَلَيكَ بِذاتِ الدّينِ . ۵

1.دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۶ ح ۷۱۴ .

2.سنن الترمذي : ج ۴ ص ۱۸۴ ح ۱۶۵۵ ، سنن النسائي : ج ۶ ص ۱۶ ، سنن ابن ماجة : ج ۲ ص ۸۴۱ ح ۲۵۱۸ ، مسند ابن حنبل : ج ۳ ص ۵۴ ح ۷۴۲۰ و ص ۴۳۵ ح ۹۶۳۷ ، المستدرك على الصحيحين : ج ۲ ص ۱۷۴ ح ۲۶۷۸ كلّها عن أبي هريرة .

3.سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۵۹۷ ح ۱۸۵۹ ، السنن الكبرى : ج ۷ ص ۱۲۹ ح ۱۳۴۶۹ كلاهما عن عبد اللّه بن عمرو و راجع : دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۵ ح ۷۱۰ .

4.المعجم الأوسط : ج ۳ ص ۲۱ ح ۲۳۴۲ ، حلية الأولياء : ج ۵ ص ۲۴۵ ، مسند الشاميّين : ج ۱ ص ۲۹ ح ۱۱ كلّها عن أنس ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۳۰۱ ح ۴۴۵۸۹ .

5.جامع الأخبار للشعيري : ص ۹۷ ، دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۹۵ ح ۷۱۰ وليس فيه «نسبها ولذتها» .

الصفحه من 255