4 . أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنّها تردّ خطبتها .
والأحوط الاقتصار على وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها وإن كان الأقوى جواز التعدّي إلى المعاصم ، بل وسائر الجسد ما عدا العورة ، والأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق ، كما أن الأحوط ـ لو لم يكن الأقوى ـ الاقتصار على ما إذا كان قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوص فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الاُولى (تحرير الوسيلة : ج 2 ص 245) .
ج ـ اِختيارُ الصَّالِحَةِ
۱۷۱۷.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مِن سَعادَةِ المَرءِ الزَّوجَةُ الصّالِحَةُ . ۱
۱۷۱۸.عنه صلى الله عليه و آله :المَرأَةُ الصّالِحَةُ خَيرٌ مِن ألفِ رَجُلٍ غَيرِ صالِحٍ . ۲
۱۷۱۹.عنه صلى الله عليه و آله :مَا استَفادَ المُؤمِنُ بَعدَ تَقوَى اللّهِ ، خَيرا لَهُ مِن زَوجَةٍ صالِحَةٍ . ۳
۱۷۲۰.عنه صلى الله عليه و آله :الدُّنيا مَتاعٌ ، وخَيرُ مَتاعِ الدُّنيا المَرأَةُ الصّالِحَةُ . ۴
۱۷۲۱.الإمام الباقر عليه السلام :أتى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله يَستَأمِرُهُ فِي النِّكاحِ . فَقالَ لَهُ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله :
1.الكافي : ج ۵ ص ۳۲۷ ح ۴ عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ؛ مسند ابن حنبل : ج ۱ ص ۳۵۷ ح ۱۴۴۵ ، المعجم الكبير : ج ۱ ص ۱۴۶ ح ۳۲۹ كلاهما عن سعد بن أبي وقّاص نحوه ، كنز العمّال : ج ۱۱ ص ۹۸ ح ۳۰۷۷۷ .
2.إرشاد القلوب : ص ۱۷۵ ، وسائل الشيعة : ج ۱۴ ص ۱۲۳ ح ۲۵۳۴۲ .
3.سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۵۹۶ ح ۱۸۵۷ ، تفسير القرطبي : ج ۱ ص ۱۶۲ كلاهما عن أبي اُمامة ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۲۷۲ ح ۴۴۴۱۰ وراجع : الكافي : ج ۵ ص ۳۲۷ ح ۳ .
4.صحيح مسلم : ج ۲ ص ۱۰۹۰ ح ۶۴ ، سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۵۹۶ ح ۱۸۵۵ ، سنن النسائي : ج ۶ ص ۶۹ ، مسند ابن حنبل : ج ۲ ص ۵۷۱ ح ۶۵۷۸ كلّها عن عبد اللّه بن عمرو ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۲۷۸ ح ۴۴۴۵۱ ؛ دعائم الاسلام : ج ۲ ص ۱۹۵ ح ۷۰۹ ؛ النوادر للراوندي : ص ۳۵ ، الجعفريّات : ص ۹۱ كلاهما عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله .