وقال الشيخ في النهاية : 
 «ولا بأس بالأكل والشرب ماشيا ، واجتنابه أفضل» انتهى . 
 ولا يخفى أنّ روايات الجواز أكثر ، وظاهر الكلينيّ رحمه الله عدم الكراهة ؛ حيث اكتفى بروايات الجواز ولم يروِ المنع . 
 الرابع : كراهة الأكل متربّعا . وقال الوالد رحمه الله : 
 «التربّع يُطلق على ثلاثة معان : الأوّل : أن يجلس على القدمين والإليتين ، وهو المستحبّ في صلاة القاعد في حال قرائته . الثاني : الجلوس المعروف بالمربّع . الثالث : أن يجلس هكذا ويضع إحدى رجليه على الاُخرى. والأكل على الحالة الاُولى لا بأس به ، وعلى الثانية خلاف المستحبّ ، وعلى الثالث مكروه» . 
 وأقول : الظاهر أنّ الاُولى خلاف المستحبّ ، والأخيران مكروهان ؛ إذ التربّع يشملهما ، مع أنّ ظاهر رواية الخصال والتحف المغايَرَة أو الأعمّية. 
 وقال في الدروس : 
 «وكذا يكره التربّع حالة الأكل وفي كلّ حال ، ويستحبّ أن يجلس على رجله اليسرى» . 
 وفي القاموس : 
 «تربّع في جلوسه : خلاف جثا وأقعى» . 
 الخامس : كراهة الأكل على الجنابة . وظاهر الصدوق في الفقيه التحريم ، ويظهر من بعض الأخبار زوال الكراهة أو تخفيفها بغسل اليد ، وأنّ الوضوء أفضل ، ومن بعضها بغسل اليد والمضمضة وغسل الوجه ، ومن بعضها بغسل اليدين مع المضمضة ، والجمع بالتخيير متّجه ، وأكثر الأصحاب أضافوا إلى المضمضة الاستنشاق ، ولم أرَهُ إلّا في فقه الرضا . ۱
                         
                        
                            1.بحارالأنوار : ج ۶۶ ص ۳۹۰ ـ ۳۹۴ .