الإمامة (تفصیلی) - الصفحه 121

عَلَيكَ فَاجمَع لَهُ الفُقَهاءَ بِحَضرَتِكَ فَناظِرهُم فيهِ ، ثُمَّ أمضِ ما يَجتَمِعُ عَلَيهِ أقاويلُ الفُقَهاءِ بِحَضرَتِكَ مِنَ المُسلِمينَ ، فَإِنَّ كُلَّ أمرٍ اختَلَفَ فيهِ الرَّعِيَّةُ مَردودٌ إلى حُكمِ الإِمامِ ، وعَلَى الإِمامِ الاِستِعانَةُ بِاللّهِ ، وَالاِجتِهادُ في إقامَةِ الحُدودِ ، وجَبرِ الرَّعِيَّةِ عَلى أمرِهِ. ۱

۴۱۴۷.الكافي عن أبي ولّاد الحنّاط عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال :سَأَلتُهُ عَنِ امرَأَةٍ ادَّعَت عَلى زَوجِها أنَّهُ طَلَّقَها تَطليقَةَ طَلاقِ العِدَّةِ طَلاقا صَحيحا ، يَعني عَلى طُهرٍ مِن غَيرِ جِماعٍ ، وأشهَدَ لَها شُهودا عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ أنكَرَ الزَّوجُ بَعدَ ذلِكَ .
فَقالَ عليه السلام : إن كانَ إنكارُهُ الطَّلاقَ قَبلَ انقِضاءِ العِدَّةِ فَإِنَّ إنكارَهُ لِلطَّلاقِ رَجعَةٌ لَها ، وإن كانَ أنكَرَ الطَّلاقَ بَعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ فَإِنَّ عَلَى الإِمامِ أن يُفَرِّقَ بَينَهُما بَعدَ شَهادَةِ الشُّهودِ ، بَعدَ أن يُستَحلَفَ أنَّ إِنكارَهُ لِلطَّلاقِ بَعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ ، وهُوَ خاطِبٌ مِنَ الخُطّابِ. ۲

۴۱۴۸.تهذيب الأحكام عن حفص بن غياث :سَأَلتُ أبا عَبدِ اللّهِ عليه السلام قُلتُ : مَن يُقيمُ الحُدودَ ، السُّلطانُ أوِ القاضي؟ فَقالَ : إقامَةُ الحُدودِ إلى مَن إلَيهِ الحُكمُ. ۳

راجع: موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام : ج2 ص505 (القسم الخامس/ الفصل السابع:السياسة القضائيّة).

8 / 3

العَفوُ عَنِ الحُدودِ

۴۱۴۹.الإمام الباقر عليه السلام :لا يُعفى عَنِ الحُدودِ الَّتي للّهِِ دونَ الإِمامِ ، فَأَمّا ما كانَ مِن حَقِّ النّاسِ

1.تحف العقول : ص ۱۳۶ ، بحار الأنوار : ج ۷۷ ص ۲۵۲ ح ۱ .

2.الكافي : ج ۶ ص ۷۴ ح ۱ ، تهذيب الأحكام : ج ۸ ص ۴۲ ح ۱۲۹ وليس فيه ذيله ، وسائل الشيعة : ج ۱۵ ص ۳۷۲ ح ۲۸۲۱۱ .

3.تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۳۱۴ ح ۸۷۱ و ج ۱۰ ص ۱۵۵ ح ۶۲۱ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۷۱ ح ۵۱۳۵ ، وسائل الشيعة : ج ۱۸ ص ۲۲۰ ح ۳۳۷۷۱ .

الصفحه من 182