۷۶۵۷.عنه عليه السلام :الحَمدُ للّهِِ الّذي لا يَفِرُهُ المَنعُ ولا يُكديهِ الإعطاءُ ... لَو وَهَبَ ما تَنَفَّسَت عَنهُ مَعادِنُ الجِبالِ ، وضَحِكَت عَنهُ أصدافُ البِحارِ ، مِن فِلَذِ ۱ اللُّجَينِ ۲ وسَبائِكِ العِقيانِ ونَضائِدِ المَرجانِ لِبَعضِ عَبيدِهِ ، لَما أثَّرَ ذلِكَ في وُجودِهِ ، ولا أنفَدَ سَعَةَ ما عِندَهُ ، ولَكانَ عِندَهُ مِن ذَخائِرِ الإِفضالِ ما لا يُنفِدُهُ مَطالِبُ السُّؤّالِ ، ولا يَخطِرُ لِكَثرَتِهِ عَلى بالٍ لِأَنَّهُ الجَوادُ الَّذي لا تَنقُصُهُ المَواهِبُ ، ولا يُنحِلُهُ ۳ إلحاحُ المُلِحّينَ ، و «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ»۴ . ۵
۷۶۵۸.الدرّ المنثور عن عمير بن سعد :كُنّا مَعَ عَلِيٍّ عَلى شَطِّ الفُراتِ ، فَمَرَّت سَفينَةٌ فَقَرَأَ هذِهِ الآيَةَ : «وَ لَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَئاتُ فِى الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ»۶ . ۷
۷۶۵۹.الإمام الصادق عليه السلامـ لِلمُفَضَّلِ بنِ عُمَرَ ـ :ومِن تَدبيرِ الحَكيمِ ـ جَلَّ وعَلا ـ في خَلقِهِ الأَرضَ ، أنَّ مَهَبَّ الشَّمالِ أرفَعُ مِن مَهَبِّ الجَنوبِ ، فَلَم يَجعَلِ اللّهُ عز و جل كَذلِكَ إلّا لِتَنحَدِرَ المِياهُ عَلى وَجهِ الأَرضِ فَتَسقِيَها وتَروِيَها ، ثُمَّ يُفيضَ آخِرَ ذلِكَ إلَى البَحرِ ، فَكَما يُرفَعُ أحَدُ جانِبَيِ السَّطحِ ويُخفَضُ الآخَرُ لِيَنحَدِرَ الماءُ عَنهُ ولا يَقومَ عَلَيهِ ، كَذلِكَ جُعِلَ مَهَبُّ الشَّمالِ أرفَعَ مِن مَهَبِّ الجَنوبِ لِهذِهِ العِلَّةِ بِعَينِها ، ولَولا ذلِكَ لَبَقِيَ الماءُ مُتَحَيِّرا عَلى وَجهِ الأَرضِ ، فَكانَ يَمنَعُ النّاسَ مِن أعمالِها ، ويَقطَعُ الطُّرُقَ وَالمَسالِكَ .
1.فِلَذ : جمع فِلذَة وهي القطعة المقطوعة طولاً (النهاية : ج ۳ ص ۴۷۰ «فلذ») .
2.اللُّجَينُ : الفِضّة (النهاية : ج ۴ ص ۲۳۵ «لجن») .
3.ينحله من الإنحال أو التنحيل بمعنى الإعطاء أي لا يعطيه إلحاح الملحّين شيئا يؤثّر فيه ، بل يعطي مسألة السائلين أو يمنعها حسب المصلحة (هامش المصدر) . وفي بحار الأنوار : «لا يبخله» .
4.يس : ۸۲ .
5.التوحيد : ص ۴۹ ح ۱۳ ، نهج البلاغة : الخطبة ۹۱ نحوه وكلاهما عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۴ ص ۲۷۴ ح ۱۶ .
6.الرحمن : ۲۴ .
7.الدرّ المنثور : ج ۷ ص ۶۹۸ ، كنز العمّال : ج ۲ ص ۵۱۷ ح ۴۶۳۹ كلاهما نقلاً عن عبد بن حميد وابن المنذر والمحاملي في أماليه ؛ بحار الأنوار : ج ۶۰ ص ۴۶ ح ۲۳ .