البدعة (تفصیلی) - الصفحه 7

إيواء المؤمنين وإسكانهم وإعانتهم ، وكإنشاء بعض الكتب العلمية والتصانيف التي لها مدخل في العلوم الشرعية ، وكالألبسة التي لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه و آله ، والأطعمة المحدثة فإنّها داخلة في عمومات الحلّية ولم يرد فيها نهي . ۱
وبناء على ذلك ، فإنّ للبدعة مفهوماً اصطلاحياً في لسان الشارع ، وهو الزيادة في الدين أو النقص منه ، وهذا المعنى مذموم وممنوع مطلقاً من الناحيتين العقلية والشرعية ، ولذلك فإنّ من غير الصحيح تقسيم البدعة إلى حسنة وسيّئة ، كما وصف الخليفة الثاني صلاة التراويح بأنّها بدعة حسنة ، ومن ثَمّ تمّ تقسيم البدعة إلى حسنة وسيّئة من بعده لتبرير هذا العمل . ۲
كما أنّ تقسيم ابن عبد السلام ۳ البدعة حسب الأحكام الخمسة : الوجوب ، الاستحباب ، الحرمة ، الكراهة والإباحة ، لا يتلاءم مع مفهوم البدعة الاصطلاحي ، نعم لا مانع من هذا التقسيم فيما يتعلّق بالمعنى اللغوي للبدعة ، ولهذا فقد اعتبر الشهيد الأوّل ـ أحد فقهاء الإمامية المعروفين ـ الأحكام الخمسة جارية في مفهوم البدعة اللغوي ، حيث يقول في كتابه القواعد :
محدثات الاُمور بعد النبي صلى الله عليه و آله تنقسم أقساما لا يطلق اسم البدعة عندنا إلّا على ما هو محرَّم منها :
أوّلها : الواجب ، كتدوين القرآن والسنة إذا خيف عليهما التفَلُّت من الصدور ، فإنّ التبليغ للقرون الآتية واجب إجماعا ، وللآية ۴ ، ولا يتمّ إلّا بالحفظ . وهذا في زمان

1.بحارالأنوار : ج ۷۴ ص ۲۰۲ .

2.راجع : فتح الباري لابن حجر : ج ۱۳ ص ۲۱۲ .

3.قال عبدالسلام [في القواعد] : البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرَّمة ومندوبة ومكروهة ومباحة (راجع : مغني المحتاج : ج ۴ ص ۴۳۶ و سبل الهدى والرشاد : ج ۱ ص ۳۷۰) .

4.لعله يقصد بها قوله تعالى في سورة البقرة : «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ الْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتَابِ أُوْلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» (البقرة : ۱۵۹) .

الصفحه من 94