البدعة (تفصیلی) - الصفحه 8

الغيبة واجب ، أمّا في زمن ظهور الإمام فلا ، لأنّه الحافظ لهما حفظا لا يتطرّق إليه خلل .
وثانيها : المحرَّم ، وهو كلّ بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلَّته من الشريعة ، كتقديم غير الأئمّة المعصومين عليهم ، وأخذهم مناصبهم ، واستئثار ولاة الجور بالأموال ، ومنعها مستحقّها ، وقتال أهل الحقّ وتشريدهم وإبعادهم ، والقتل على الظنّة ، والإلزام ببيعة الفسّاق والمقام عليها وتحريم مخالفتها ، والغسل في المسح ، والمسح على غير القدم ، وشرب كثير من الأشربة ، والجماعة في النوافل ، والأذان الثاني يوم الجمعة ، وتحريم المتعتين ، والبغي على الإمام ، وتوريث الأباعد ومنع الأقارب ، ومنع الخمس أهله ، والإفطار في غير وقته . إلى غير ذلك من المحدثات المشهورات ، ومنها بالإجماع من الفريقين : المكس ، وتولية المناصب غير الصالح لها ببذل أو إرث أو غير ذلك .
وثالثها : المستحبّ ، وهو ما تناولته أدلَّة الندب ، كبناء المدارس والربط . وليس منه اتّخاذ الملوك الأهبة ، ليعظموا في النفوس ، اللّهمّ إلّا أن يكون ذلك مرهبا للعدوِّ .
ورابعها : المكروه ، وهو ما شملته أدلَّة الكراهية ، كالزيادة في تسبيح الزهراء عليهاالسلام ، وسائر الموظّفات ، أو النقيصة منها ، والتنعّم في الملابس والمآكل بحيث [لا] ۱ يبلغ الإسراف بالنسبة إلى الفاعل ، وربّما أدّى إلى التحريم إذا استضرّ به وعياله .
وخامسها : المباح ، وهو الداخل تحت أدلَّة الإباحة ، كنخل الدقيق ، فقد ورد : إنّ أوّل شيء أحدثه الناس بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله اتّخاذ المناخل ، لأنّ لين العيش والرفاهية من المباحات ، فوسيلته مباحة . ۲
وتظهر ملاحظة نصّ ما قاله ابن عبدالسلام أنّه قسم البدعة إلى الأحكام الخمسة ،

1.أثبتنا ما بين المعقوفين من بحارالأنوار : ج ۷۴ ص ۲۰۴ .

2.القواعد والفوائد : ج ۲ ص ۱۴۴ ، بحارالأنوار : ج ۷۴ ص ۲۰۳ ـ ۲۰۴ .

الصفحه من 94