۹۱۱۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :اللّهُمَّ مَن باعَ رِباعَهُ فَلا تُبارِك لَهُ . ۱
۹۱۱۳.عنه صلى الله عليه و آله :لا يُبارَكُ في ثَمَنِ أرضٍ ولا دارٍ لا يُجعَلُ في أرضٍ ولا دارٍ . ۲
۹۱۱۴.عنه صلى الله عليه و آله :مَن باعَ دارا ولَم يَشتَرِ بِثَمَنِها دارا ، لَم يُبارَك لَهُ فيها أو في شَيءٍ مِن ثَمَنِها . ۳
۹۱۱۵.الإمام الصادق عليه السلام :مُشتَرِي العُقدَةِ مَرزوقٌ ، وبائِعُها مَمحوقٌ . ۴
۹۱۱۶.الإمام الكاظم عليه السلام :ثَمَنُ العَقارِ مَمحوقٌ ، إلّا أن يُجعَلَ في عَقارٍ مِثلِهِ . ۵
راجع : ص 121 (حِرَف ذات بركة / الزراعة) .
16 / 24
الشِّراءُ مِنَ المُحارَفِ
۹۱۱۷.الإمام الصادق عليه السلامـ لِلوَليدِ بنِ صَبيحٍ ـ :يا وَليدُ ، لا تَشتَرِ لي مِن مُحارَفٍ شَيئا ؛ فَإِنَّ خُلطَتَهُ لا بَرَكَةَ فيها . ۶
۹۱۱۸.عنه عليه السلام :لا تَشتَرِ مِن مُحارَفٍ ؛ فَإِنَّ صَفقَتَهُ لا بَرَكَةَ فيها . ۷
1.الكافي : ج ۵ ص ۹۲ ح ۷ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۱۷۰ ح ۳۶۴۳ وفيه «رقعة من أرض» بدل «رباعه» وكلاهما عن معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحارالأنوار : ج ۱۹ ص ۱۱۹ ح ۴ .
2.مسند ابن حنبل : ج ۱ ص ۴۰۲ ح ۱۶۵۰ عن سعيد بن زيد ، كنزالعمّال : ج ۳ ص ۵۴ ح ۴۵۶۴ .
3.السنن الكبرى : ج ۶ ص ۵۵ ح ۱۱۱۷۴ عن حذيفة ، كنزالعمّال : ج ۳ ص ۵۴ ح ۵۴۶۲ .
4.الكافي : ج ۵ ص ۹۲ ح ۴ ، تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۳۸۸ ح ۱۱۵۶ كلاهما عن وهب الحريري ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۱۶۹ ح ۳۶۴۱ وفيه «العقار» بدل «العقدة» .
5.الكافي : ج ۵ ص ۹۲ ح ۶ عن هشام بن أحمر .
6.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۱۶۴ ح ۳۶۰۰ ، علل الشرائع : ص ۵۲۶ ح ۱ عن صبيح عن أبيه ، الدعوات : ص ۱۱۹ ح ۲۷۹ وزاد في آخره «ولا تخالطوا إلّا من نشأ في الخير» ، بحارالأنوار : ج ۱۰۳ ص ۸۳ ح ۳ .
7.الكافي : ج ۵ ص ۱۵۷ ح ۱ ، تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۱۱ ح ۴۱ وفيه «حرفته» بدل «صفقته» وكلاهما عن الوليد بن صبيح .