البلوغ (تفصیلی) - الصفحه 21

الحديث

۱۰۴۵۵.الإمام الصادق عليه السلامـ لَمّا سُئِلَ عَن قَولِ اللّهِ عز و جل :«فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ»ـ :إيناسُ الرُّشدِ حِفظُ المالِ . ۱

۱۰۴۵۶.تفسير العياشي عن يونس بن يعقوب :قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام : قَولُ اللّهِ : «فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَا لَهُمْ» أيُّ شَيءٍ الرُّشدُ الَّذي يُؤنَسُ مِنهُم ؟
قالَ : حِفظُ مالِهِ . ۲

۱۰۴۵۷.تفسير القمّي :أمّا قَولُهُ : «وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ» قالَ : مَن كانَ في يَدِهِ مالُ اليَتامى فَلا يَجوزُ لَهُ أن يُعطِيَهُ ۳ حَتّى يَبلُغَ النِّكاحَ [ويَحتَلِمَ] ۴ ، فَإِذَا احتَلَمَ وَجَبَ عَلَيهِ الحُدودُ وإقامَةُ الفَرائِضِ ، ولا يَكونُ مُضَيِّعا ولا شارِبَ خَمرٍ ولا زانِيا ، فَإِذا آنَسَ مِنهُ الرُّشدَ دَفَعَ إلَيهِ المالَ وأَشهَدَ عَلَيهِ . وإن كانوا لا يَعلَمونَ أنَّهُ قَد بَلَغَ فَإِنَّهُ يُمتَحَنُ بِريحِ إبطِهِ أو نَبتِ عانَتِهِ ، فَإِذا كانَ ذلِكَ فَقَد بَلَغَ فَيَدفَعُ إلَيهِ مالَهُ إذا كانَ رَشيدا ، ولا يَجوزُ أن يَحبِسَ عَلَيهِ مالَهُ ويُعَلِّلَ أنَّهُ لَم يَكبَر . ۵

۱۰۴۵۸.صحيح مسلم عن ابن عباسـ في جَوابِ نَجدَةَ بنِ عامِرٍ ـ :سَأَلتَ عَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَضي يُتمُهُ ؟ وإنَّهُ إذا بَلَغَ النِّكاحَ ، واُونِسَ مِنهُ رُشدٌ ، ودُفِعَ إلَيهِ مالُهُ ؛

1.كتاب من لايحضره الفقيه : ج ۴ ص ۲۲۲ ح ۵۵۲۳ ، تفسير العيّاشي : ج ۱ ص ۲۲۱ ح ۲۶ عن يونس بن يعقوب نحوه ، وسائل الشيعة : ج ۱۳ ص ۱۴۳ ح ۲۳۹۴۸ .

2.تفسير العيّاشي : ج ۱ ص ۲۲۱ ح ۲۶ ، بحار الأنوار : ج ۷۵ ص ۶ ح ۱۶ .

3.في بحارالأنوار : «أن يُؤتِيَهُ» ، وهو الأصحّ .

4.ما بين المعقوفين أثبتناه من بحارالأنوار .

5.تفسير القمّي : ج ۱ ص ۱۳۱ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۱۶۳ ح ۱۰ .

الصفحه من 38