البلوغ (تفصیلی) - الصفحه 36

خَمسَ عَشرَةَ سَنَةً ، أو يَحتَلِمَ أو يُشعِرَ أو يُنبِتَ قَبلَ ذلِكَ . ۱

۱۰۴۹۹.تهذيب الأحكام عن يزيد الكناسي :قُلتُ لِأَبي جَعفَرٍ عليه السلام : مَتى يَجوزُ لِلأَبِ أن يُزَوِّجَ ابنَتَهُ ولا يَستَأمِرَها ؟ قالَ : إذا جازَت تِسعَ سِنينَ ... قُلتُ : فَإِن زَوَّجَها أبوها ولَم تَبلُغ تِسعَ سِنينَ فَبَلَغَها ذلِكَ فَسَكَتَت ولَم تَأبَ ذلِكَ ، أيَجوزُ عَلَيها ؟
قالَ : لا ، لَيسَ يَجوزُ عَلَيها رِضا في نَفسِها ، ولا يَجوزُ لَها تَأَبٍّ ولا سَخَطٌ في نَفسِها حَتّى تَستَكمِلَ تِسعَ سِنينَ ، وإذا بَلَغَت تِسعَ سِنينَ جازَ لَهَا القَولُ في نَفسِها بِالرِّضا وَالتَّأَبّي ، وجازَ عَلَيها بَعدَ ذلِكَ وإن لَم تَكُن أدرَكَت مُدرَكَ النِّساءِ .
قُلتُ : أفَيُقامُ عَلَيهَا الحُدودُ وتُؤخَذُ بِها وهِيَ في تِلكَ الحالِ ، وإنَّما لَها تِسعُ سِنينَ ولَم تُدرِك مُدرَكَ النِّساءِ فِي الحَيضِ ؟
قالَ : نَعَم ، إذا دَخَلَت عَلى زَوجِها ولَها تِسعُ سِنينَ ذَهَبَ عَنهَا اليُتمُ ، ودُفِعَ إلَيها مالُها واُقيمَتِ الحُدودُ التّامَّةُ عَلَيها ولَها .
قُلتُ : فَالغُلامُ يَجري في ذلِكَ مَجرَى الجارِيَةِ ؟
فَقالَ : يا أبا خالِدٍ ! إنَّ الغُلامَ إذا زَوَّجَهُ أبوهُ ولَم يُدرِك كانَ لَهُ الخِيارُ إذا أدرَكَ وبَلَغَ خَمسَ عَشرَةَ سَنَةً ، أو يُشعِرُ في وَجهِهِ أو يُنبِتُ في عانَتِهِ قَبلَ ذلِكَ .
قُلتُ : فَإِن اُدخِلَت عَلَيهِ امرَأَتُهُ قَبلَ أن يُدرِكَ فَمَكَثَ مَعَها ما شاءَ اللّهُ ، ثُمَّ أدرَكَ بَعدُ فَكَرِهَها وتَأَبّاها ؟

1.الكافي : ج ۷ ص ۱۹۷ ح ۱ ، تهذيب الأحكام : ج ۱۰ ص ۳۷ ح ۱۳۲ ، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۵۹۳ ح ۴۸ عن حمزة بن حمران ، وسائل الشيعة : ج ۱ ص ۳۰ ح ۷۲ .

الصفحه من 38