البلوغ (تفصیلی) - الصفحه 37

قالَ : إذا كانَ أبوهُ الَّذي زَوَّجَهُ ودَخَلَ بِها ولَذَّ مِنها وأَقامَ مَعَها سَنَةً فَلا خِيارَ لَهُ إذا أدرَكَ ، ولا يَنبَغي لَهُ أن يَرُدَّ عَلى أبيهِ ما صَنَعَ ولا يَحِلُّ لَهُ ذلِكَ .
قُلتُ لَهُ : فَإِن زَوَّجَهُ أبوهُ ودَخَلَ بِها وهُوَ غَيرُ مُدرِكٍ ، أتُقامُ عَلَيهِ الحُدودُ وهُوَ في تِلكَ الحالِ ؟
قالَ : أمَّا الحُدودُ الكامِلَةُ الَّتي يُؤخَذُ بِهَا الرَّجُلُ فَلا ، ولكِن يُجلَدُ فِي الحُدودِ كُلِّها عَلى قَدرِ مَبلَغِ سِنِّهِ ، فَيُؤخَذُ بِذلِكَ ما بَينَهُ وبَينَ خَمسَ عَشرَةَ سَنَةً فَلا تَبطُلُ حُدودُ اللّهِ في خَلقِهِ ، ولا تَبطُلُ حُقوقُ المُسلِمينَ بَينَهُم . ۱

1.تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۳۸۲ ح ۱۵۴۴ ، وسائل الشيعة : ج ۱۴ ص ۲۰۹ ح ۲۵۶۲۶ .

الصفحه من 38