البیعة (تفصیلی) - الصفحه 19

وشَرَطَ النَّبِيُ صلى الله عليه و آله لِابنِ مشمتٍ فيما أقطَعَهُ إيّاهُ ألّا يُباحَ ماؤُهُ ولا يُعقَدَ ۱ مَرعاهُ ولا يَعضَدَ ۲ شَجَرُهُ . ۳

1 / 2

بَيعَةُ العَشيرَةِ

الكتاب

«وَ أَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» . ۴

الحديث

۱۱۳۶۵.مسند ابن حنبل عن ربيعة بن ناجذ عن الإمام علي عليه السلام :جَمَعَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ـ أو دَعا رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ـ بَني عَبدِ المُطَّلِبِ ، فيهِم رَهطٌ ۵ كُلُّهُم يَأكُلُ الجَذَعَةَ ۶ ويَشرَبُ الفَرَقَ ۷ ! قالَ : فَصَنَعَ لَهُم مُدّا مِن طَعامٍ ، فَأَكَلوا حَتّى شَبِعُوا . قالَ : وبَقِيَ الطَّعامُ كَما هُوَ كَأَنَّهُ لَم يُمَسَّ ، ثُمَّ دَعا بِغُمَرٍ ۸ ، فَشَرِبوا حَتّى رَوُوا ، وبَقِيَ الشَّرابُ كَأَنَّهُ لَم يُمَسَّ ، أو لَم

1.هكذا جاء في المصدر : «يباح» ، «يعقد» ، وفي اُسد الغابة : «لا يُعقر مرعاه ، ولا يباع ماؤه ، ولا يمنع فضله ، ولا يعضَد شجره» ولعلّه الصّواب كما في المصادر الأخرى .

2.عَضَدتُ الشجر أعضده : أي قطعته بالمِعضَد (الصحاح : ج ۲ ص ۵۰۹ «عضد») .

3.السنن الكبرى : ج ۶ ص ۲۳۹ ح ۱۱۷۹۱ ، المعجم الكبير : ج ۴ ص ۲۹ الرقم ۳۵۵۵ ، التاريخ الكبير : ج ۳ ص ۲ الرقم ۵ ، الإصابة : ج ۲ ص ۷۹ الرقم ۱۷۴۸ ، اُسد الغابة : ج ۲ ص ۳۷ الرقم ۱۱۹۲ وكلّها نحوه .

4.الشعراء : ۲۱۴ .

5.الرهط : ما دون العشرة من الرجال (الصحاح : ج ۳ ص ۱۱۲ «رهط») .

6.الجَذَعُ : هو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمَعز ما دخل في الثانية (مجمع البحرين : ج ۱ ص ۲۷۹ «جذع») .

7.الفَرقُ والفَرَق : مكيال ضخم لأهل المدينة معروف (لسان العرب : ج ۱۰ ص ۳۰۵ «فرق») .

8.الغُمَر ـ بضمّ الغين و فتح الميم ـ : القدح الصغير (النهاية : ج ۳ ص ۳۸۵ «غمر») .

الصفحه من 107