التَّشريقِ بِاللَّيلِ . 
 فَقالَ صلى الله عليه و آله : اُبايِعُكُم عَلَى الإِسلامِ . 
 فَقالَ لَهُ بَعضُهُم : نُريدُ أن تُعَرِّفَنا يا رَسولَ اللّهِ ؛ ما للّهِِ عَلَينا ، وما لَكَ عَلَينا ، وما لَنا عَلَى اللّهِ . 
 فَقالَ : أمّا للّهِِ عَلَيكُم فَأَن تَعبُدوهُ ولا تُشرِكوا بِهِ شَيئا ، وأَمّا ما لي عَلَيكُم فَتَنصُرونَني مِثلَ نِسائِكُم وأَبنائِكُم ، وأن تَصبِروا عَلى عَضِّ السَّيفِ وإن يُقتَلَ خِيارُكُم . 
 قالوا : فَإِذا فَعَلنا ذلِكَ ما لَنا عَلَى اللّهِ ؟ 
 قالَ : أمّا فِي الدُّنيا فَالظُّهورُ عَلى مَن عاداكُم ، وفِي الآخِرَةِ الرِّضوانُ وَالجَنَّةُ . 
 فَأَخَذَ البَراءُ بنُ مَعرورٍ بِيَدِهِ ثُمَّ قالَ : وَالَّذي بَعَثَكَ بِالحَقِّ ! لَنَمنَعُكَ بِما نَمنَعُ بِهِ اُزُرَنا ۱ ؛ فَبايِعنا يا رَسولَ اللّهِ ؛ فَنَحنُ ـ وَاللّهِ ـ أهلُ الحُروبِ وأَهلُ الحِلفَةِ ۲ ، وَرِثناها كِبارا عَن كِبارٍ . 
 فَقالَ أبُو الهَيثَمِ : إنَّ بَينَنا وبَينَ الرِّجالِ حِبالاً ، وإنّا إن قَطَعناها أو قَطَعوها فَهَل عَسَيتَ إن فَعَلنا ذلِكَ ثُمَّ أظهَرَكَ اللّهُ أن تَرجِعَ إلى قَومِكَ وتَدَعَنا ؟ 
 فَتَبَسَّمَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، ثُمَّ قالَ : بَلِ الدَّمُ الدَّمُ ، وَالهَدمُ الهَدمُ ، اُحارِبُ مَن حارَبتُم ، واُسالِمُ مَن سالَمتُم . 
 ثُمَّ قالَ : أخرِجوا إلَيَّ مِنكُمُ اثنَي عَشَرَ نَقيبا . فَاختاروا .
                         
                        
                            1.اُزُرَنا : أي نساءنا وأهلنا (النهاية : ج ۱ ص ۴۵ «أزر») .
2.الحِلْفَة ـ بالكسر ـ : الحِلف والمعاقدة والمعاهدة على التضاعد والمساعدة . ولعلّ الصواب : « الحَلْقَة » ـ بالفتح ـ كما في بعض المتون ، وهي السلاح عامّةً أو الدروع خاصّةً ، وهو أظهر ( راجع : غريب الحديث لابن قتيبة : ج ۱ ص ۲۵۲ والصحاح : ج ۴ ص ۱۴۶۲ ولسان العرب : ج ۱۰ ص ۶۵ ) .