267
منتخب حكم النبيّ الأعظم صلّى الله عليه و آله

ب ـ أفضَلُ الأَسماءِ و حَقُّ بَعضِها

۱۵۵۳.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :ما مِن بَيتٍ فيهِ اسمُ مُحَمَّدٍ الّا أَوسَعَ اللّهُ عَلَيهِمُ الرِّزقَ ، فَإِذا سَمَّيتُموهُم فَلا تَضرِبوهُم ، و لا تَشتِموهُم. ۱

۱۵۵۴.عنه صلى الله عليه و آله :مَن وُلِدَ لَهُ أَربَعَةُ أَولادٍ لَم يُسَمِّ أَحَدَهُم بِاسمي ، فَقَد جَفاني. ۲

۱۵۵۵.عنه صلى الله عليه و آله :سَمُّوا أولادَكُم أسماءَ الأنبياءِ . ۳

ج ـ تغيير الأسماءِ القَبِيحةِ

۱۵۵۶.الإمام الباقر عليه السلام :كانَ رسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يُغَيِّرُ الأسماءَ القَبيحَةَ في الرِّجالِ والبُلدانِ . ۴

۱۵۵۷.اُسد الغابةـ في تَرجمةِ حبيبِ بنِ مَروانَ ـ: وَفَدَ على النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله فقالَ : ما اسمُكَ ؟ فقالَ: بَغِيضٌ ، فقالَ : أنتَ حَبِيبٌ . فَسَمّاهُ حَبيبا . ۵

5 / 4 . العَقيقَةُ

۱۵۵۸.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :كُلُّ غُلامٍ رَهينَةٌ بِعَقيقَتِهِ ، يُذبَحُ عَنهُ يَومَ سابِعِهِ . ۶

5 / 5 . الخِتانُ

۱۵۵۹.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :طَهِّروا أَولادَكُم يَومَ السّابِعِ ؛ فَإِنَّهُ أَطيَبُ و أَطهَرُ و أَسرَعُ لِنَباتِ اللَّحمِ، و إِنَّ الأَرضَ تَنجُسُ مِن بَولِ الأَغلَفِ أَربَعينَ صَباحا. ۷

الفصل السّادس : حقوق الرّضيع

6 / 1 . الرَّضاعُ مِن الاُمِّ إن أمكَنَ

أ ـ فَضلُ إرضاعِ الوَلَدِ

۱۵۶۰.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا حَمَلَتِ المَرأَةُ كانَت بِمَنزِلَةِ الصّائِمِ القائِم ، المُجاهِدِ بِنَفسِهِ و مالِهِ في سَبِيلِ اللّهِ ، فَإِذا وَضَعَت كانَ لَها مِنَ الأَجرِ ما لا تَدري ما هُوَ لِعِظَمِهِ ، فَإذا أرضَعَت كانَ لَها بِكُلِّ مَصَّةٍ كَعِدلِ عِتقِ مُحَرَّرٍ مِن وُلدِ إسماعيلَ ، فَإِذا فَرَغَت مِن رَضاعِهِ ضَرَبَ مَلَكٌ عَلى جَنبِها ، و قالَ : اِستَأنِفِي العَمَلَ ؛ فَقَد غُفِرَ لَكِ . ۸

ب ـ بَرَكَةُ لَبَنِ الأُمِّ

۱۵۶۱.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :لَيسَ لِلصَّبِيِ لَبَنٌ خَيرٌ مِن لَبَنِ اُمِّهِ . ۹

ج ـ مَن لا يَنبَغِي استِرضاعُهُ

۱۵۶۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :تَوَقَّوا عَلى أولادِكُم لَبَنَ البَغِيِ ۱۰ مِنَ النِّساءِ والمَجنونَةِ ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعدِي . ۱۱

6 / 2 . الإحتِرامُ بشُعورِ الرَّضيعِ

۱۵۶۳.الإمام الصادق عليه السلام :صَلَّى رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله الظُّهرَ وَالعَصرَ فَخَفَّفَ الصَّلاةَ فِي الرَّكعَتَينِ، فَلَمَّا انصَرَفَ قالَ لَهُ النّاسُ : يا رسولَ اللّهِ أحَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيءٌ؟ قالَ : وما ذاكَ؟ قالوا : خَفَّفتَ فِي الرَّكعَتَينِ الأَخيرَتَينِ! فَقالَ

1.تنبيه الخواطر : ج ۱ ص ۳۲ .

2.الكافي : ج ۶ ص ۱۹ ح ۶.

3.مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۴۷۴ ح ۱۶۲۶ .

4.قرب الإسناد : ص ۹۳ ح ۳۱۰.

5.اُسد الغابة : ج ۱ ص ۶۸۱ الرقم ۱۰۶۷ .

6.سنن الدارمي : ج ۱ ص ۵۱۱ ح ۱۹۰۳.

7.الكافي : ج۶ ص۳۵ ح۲.

8.الأمالي للصدوق : ص ۴۹۶ ح ۶۷۸.

9.عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج ۲ ص ۳۴ ح ۶۹.

10.البَغِيّ : المرأة الفاجرة (مجمع البحرين : ج ۱ ص ۱۷۲ «بغى»).

11.الخصال : ص۶۱۵ ح ۱۰.


منتخب حكم النبيّ الأعظم صلّى الله عليه و آله
266

4 / 2 . آثارُ خُبثِ الوِلادَةِ

الكتاب

« وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شَارِكْهُمْ فِى الْأَمْوَ لِ وَ الْأَوْلَـدِ وَعِدْهُمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَـنُ إِلَا غُرُورًا » . ۱

الحديث

۱۵۴۵.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :الخُلُقُ الحَسَنُ لا يُنزَعُ إلّا مِن وَلَدِ حَيضَةٍ، أو وَلَدِ زِنيَةٍ. ۲

۱۵۴۶.عنه صلى الله عليه و آلهـ لِعَليٍ عليه السلام ـ: لا يُبغِضُكُم إلّا ثَلاثَةٌ: وَلَدُ زِنا، وَ مُنافِقٌ، وَ مَن حَمَلَت بِهِ اُمُّهُ و هِيَ حائِضٌ. ۳

4 / 3 . مَضَارٌّ وَط ءِ الحائِضِ

الكتاب

« وَيَسْـئلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِى الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّ بِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » . ۴

الحديث

۱۵۴۷.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مَن جامَعَ امرَأَتَهُ وهِيَ حائِضٌ فَخَرَجَ الوَلَدُ مَجذوما أو أبرَصَ فَلا يَلومَنَّ إلّا نَفسَهُ. ۵

الفصل الخامس : حقوق الوليد

5 / 1 . الأذانُ وَ الإِقامَةُ في أُذُنِ الوَليدِ

۱۵۴۸.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مَن وُلِدَ لَهُ مَولودٌ فَليُؤَذِّن في اُذُنِهِ اليُمنى بِأَذانِ الصَّلاةِ ، وَليُقِم فِي اليُسرى؛ فَإِنَّها عِصمَةٌ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ. ۶

۱۵۴۹.سنن أبي داوود عن أبي رافع :رَأَيتُ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله أذَّنَ في اُذُنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍ حِينَ وَلَدَتهُ فاطِمَةُ بِالصَّلاةِ. ۷

5 / 2 . التَّحنيكُ

۱۵۵۰.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :يُحَنَّكُ ۸ المَولودُ بِالماءِ السُّخنِ. ۹

۱۵۵۱.صحيح مسلم عن عائشة :إنّ رسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله كانَ يُؤتى بالصّبيانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيهِم و يُحَنِّكُهُم. ۱۰

5 / 3 . التَّسمِيَةُ

أ ـ اختِيارُ الأسماءِ الحَسَنَةِ

۱۵۵۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :استَحسِنُوا أسماءَكُم ؛ فإنّكُم تُدعَوْنَ بها يَومَ القِيامَةِ : قُمْ يا فُلانَ ابنَ فُلانٍ إلى نورِكَ ، وقُمْ يا فُلانَ ابنَ فُلانٍ لا نُورَ لَكَ . ۱۱

1.الإسراء : ۶۴.

2.الفردوس : ج ۲ ص ۲۰۰ ح ۲۹۹۲.

3.علل الشرائع : ص ۱۴۲ ح ۶.

4.البقرة : ۲۲۲.

5.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۹۶ ح ۲۰۱ .

6.الكافي : ج ۶ ص ۲۴ ح ۶.

7.سنن أبي داوود : ج ۴ ص ۳۲۸ ح ۵۱۰۵ .

8.الحَنَك : ما تحت الذَّقَن من الإنسان وغيره ؛ الأعلى داخل الفم ، والأسفل في طرف مقدّم اللَّحيَين [واللَّحيُ هو منبت اللِّحيَة ]من أسفَلِهما . واتَّفقوا على تحنيك المولود عند ولادته بتَمرٍ ، فإن تعذّر فبما في معناه من الحلو فيُمضع حتّى يصير مائعا فيوضع في فيه ليصل شيءٌ إلى جَوفِه . ويستحبّ تحنيكه بالتربة الحسينيّة والماء ؛ كأن يُدخَل ذلك إلى حَنَكِهِ وهو أعلى داخل الفَم (مجمع البحرين : ج ۱ ص ۴۶۷ «حنك») .

9.جامع الأحاديث للقمّي : ص ۱۴۱.

10.صحيح مسلم : ج ۳ ص ۱۶۹۱ ح ۲۷ .

11.الكافي : ج ۶ ص ۱۹ ح ۱۰.

  • نام منبع :
    منتخب حكم النبيّ الأعظم صلّى الله عليه و آله
    المساعدون :
    خوش نصیب، مرتضی؛ لجنة من المحققين
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    مشعر
    مکان النشر :
    قم
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1388 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 244824
الصفحه من 604
طباعه  ارسل الي