۲۶۳۲.الكافي عن الوليد بن صبيح :قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام : بَلَغَنا أنَّ عُمرَةً في شَهرِ رَمضانَ تَعدِلُ حَجَّةً .
فَقالَ : إنَّما كانَ ذلِكَ فِي امرَأَةٍ وَعَدَها رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله فَقالَ لَها : اِعتَمِري في شَهر
رَمَضانَ فَهِيَ لَكِ حَجَّةٌ . ۱
7 / 9 . الِاعتِكاف
۲۶۳۳.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :اِعتِكافُ عَشرٍ في شَهرِ رَمَضانَ يَعدِلُ حَجَّتَينِ وعُمرَتَينِ . ۲
۲۶۳۴.الإمام الصادق عليه السلام :كانَت بَدرٌ في شَهرِ رَمَضانَ فَلَم يَعتَكِف رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَلَمّا أن كانَ مِن قابِلٍ اِعتَكَفَ عِشرينَ : عَشرا لِعامِهِ ، وعَشرا قَضاءً لِما فاتَهُ . ۳
۲۶۳۵.عنه عليه السلام :اِعتَكَفَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله في شَهرِ رَمَضانَ فِي العَشرِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ اعتَكَفَ فِي الثّانِيَةِ فِي العَشرِ الوُسطى ، ثُمَّ اعتَكَفَ فِي الثّالِثَةِ فِي العَشرِ الأَواخِرِ ، ثُمَّ لَم يَزَل يَعتَكِفُ فِي العَشرِ الأَواخِرِ . ۴
الفصل الثامن : الأعمال المختصّة بالعشر الأواخر
8 / 1 . الغُسل
۲۶۳۶.الإمام الصادق عليه السلام :كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَغتَسِلُ في شَهرِ رَمَضانَ فِي العَشرِ الأَواخِرِ في كُلِّ لَيلَةٍ . ۵
8 / 2 . الاِعتِكاف
۲۶۳۷.الكافي عن الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام :كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إذا كانَ العَشرُ الأَواخِرُ اعتَكَفَ فِي المَسجِدِ ، وضُرِبَت لَهُ قُبَّةٌ مِن شَعرٍ ، وشَمَّرَ المِئزَرَ ، وطَوى فِراشَهُ ۶ .
وقالَ بَعضُهُم : وَاعتَزَلَ النِّساءَ ، فَقالَ أبو عَبدِ اللّهِ عليه السلام : أمَّا اعتِزالُ النِّساءِ فَلا . ۷
8 / 3 . الِاجتِهادُ فِي العِبادَةِ
۲۶۳۸.السنن الكبرى عن عائشة :كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَجتَهِدُ فِي العَشرِ الأَواخِرِ مِن رَمَضانَ ما لا يَجتَهِدُ في غَيرِها . ۸
۲۶۳۹.الإمام عليّ عليه السلام :إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله كانَ يوقِظُ أهلَهُ فِي العَشرِ الأَواخِرِ مِن رَمَضانَ . ۹
۲۶۴۰.الإمام الصادق عليه السلام :كانَ رَسولُ اللّهِ إذا دَخَلَ العَشرُ
1.الكافي : ج ۴ ص ۵۳۵ ح ۱ .
2.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۱۸۸ ح ۲۱۰۱ .
3.الكافي : ج ۴ ص ۱۷۵ ح ۲.
4.الكافي : ج ۴ ص ۱۷۵ ح ۳.
5.الإقبال : ج ۱ ص ۳۵۸.
6.قال العلّامة المجلسي رحمه الله : قوله عليه السلام : «وطوى فراشه» كناية عن ترك الجماع والمضاجعة أو عن قلّة النوم . والأول أظهر ، ولا ينافيه قوله عليه السلام : «أمّا اعتزال النساء فلا» فإنّ المراد به الاعتزال بالكلّيّة بحيث يمنعهنّ عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه (مرآة العقول : ج ۱۶ ص ۴۲۶) .
وقال الشيخ الطوسي قدس سره في الاستبصار : إنّ قوله عليه السلام : «أمّا اعتزال النساء فلا» المعنى فيه مخالطتهنّ ومجالستهنّ دون أن يكون المراد به وطأهنّ في حال الاعتكاف ؛ لأنّ الّذي يحرم في حال الاعتكاف الجماع دون ما سواه ممّا ذكرناه (الاستبصار : ج ۲ ص ۱۳۱) .
7.الكافي : ج ۴ ص ۱۷۵ ح ۱ .
8.السنن الكبرى : ج ۴ ص ۵۱۶ ح ۸۵۶۱ .
9.سنن الترمذي : ج ۳ ص ۱۶۱ ح ۷۹۵.