489
منتخب حكم النبيّ الأعظم صلّى الله عليه و آله

۳۲۰۰.عنه صلى الله عليه و آله :اليَمينُ تُنَفِّقُ السِّلعَةَ ، وتَمحَقُ البَرَكَةَ . وإنَّ اليَمينَ الفاجِرَةَ لَتَدَعُ الدِّيارَ مِن أهلِها بَلاقِعَ . ۱

4 / 6 . ما يَحرُمُ فِي المُعامَلَةِ

أ ـ الرِّبا

الكتاب

« يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَواْ أَضْعَـفًا مُّضَـعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » . ۲

الحديث

۳۲۰۱.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مَن أكَلَ الرِّبا مَلَأَ اللّهُ بَطنَهُ مِن نارِ جَهَنَّمَ بِقَدرِ ما أكَلَ ، وإنِ اكتَسَبَ مِنهُ مالاً لا يَقبَلُ اللّهُ تَعالى مِنهُ شَيئا مِن عَمَلِهِ ، ولَم يَزَل في لَعنَةِ اللّهِ وَالمَلائِكَةِ ما كانَ عِندَهُ مِنهُ قيراطٌ . ۳

ب ـ الكَذِب

۳۲۰۲.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذَا التّاجِرانِ صَدَقا بورِكَ لَهُما ، فَإِذا كَذَبا وخانا لَم يُبارَك لَهُما . ۴

ج ـ الغِشّ

۳۲۰۳.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مَن غَشَّ أخاهُ المُسلِمَ نَزَعَ اللّهُ مِنهُ بَرَكَةَ رِزقِهِ ، وأفسَدَ عَلَيهِ مَعيشَتَهُ ، ووَكَلَهُ إلى نَفسِهِ. ۵

۳۲۰۴.سنن أبيداوود عن أبيهريرة :إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله مَرَّ بِرَجُلٍ يَبيعُ طَعاما ، فَسَأَلَهُ : كَيفَ تَبيعُ؟ فَأَخبَرَهُ ، فَاُوحِيَ إلَيهِ أن أدخِل يَدَكَ فيهِ ، فَأَدخَلَ يَدَهُ فيهِ ، فَإِذا هُوَ مَبلولٌ ، فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَيسَ مِنّا مَن غَشَّ . ۶

د ـ التَّطفيف

الكتاب

« وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَ إِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ » . ۷

الحديث

۳۲۰۵.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا طُفِّفَ المِكيالُ وَالميزانُ أخَذَهُمُ اللّهُ بِالسِّنينَ وَالنَّقصِ . ۸

ه ـ غَبنُ المُستَرسِلِ

۳۲۰۶.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :غَبنُ المُستَرسِلِ حَرامٌ . ۹

الفصل الخامس : الاستهلاك

5 / 1 . ما يَنبَغي فِي استِهلاكِ الأَموالِ الخاصَّةِ

أ ـ التَّوازُنُ بَينَ الدَّخلِ وَالإِنفاقِ

الكتاب

« لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَ مَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا مَآ ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا » . ۱۰

الحديث

۳۲۰۷.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إنَّ المُؤمِنَ أخَذَ عَنِ اللّهِ ـ سُبحانَهُ وتَعالى ـ أدَبا حَسَنا : إذا وَسَّعَ عَلَيهِ وَسَّعَ عَلى نَفسِهِ ،

1.مسند زيد: ص ۲۵۶.

2.آل عمران : ۱۳۰.

3.ثواب الأعمال : ص ۳۳۶ ح ۱.

4.الكافي : ج ۵ ص ۱۷۴ ح ۲.

5.ثواب الأعمال : ص ۳۳۷ ح ۱.

6.سنن أبي داوود : ج ۳ ص ۲۷۲ ح ۳۴۵۲ .

7.المطفّفين : ۱ ـ ۳.

8.الكافي : ج ۲ ص ۳۷۴ ح ۲.

9.المعجم الكبير : ج ۸ ص ۱۲۷ ح ۷۵۷۶.

10.الطلاق : ۷ .


منتخب حكم النبيّ الأعظم صلّى الله عليه و آله
488

عدالة الأسعار في عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام

بتأمّل في ما مضى، يتّضح أنّ ما عهد به الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من ضرورة أن يكون البيع سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالبائع والمشتري ليس فقط لا يتنافى مع موقف النبي صلى الله عليه و آله في مناهضة التسعير، وإنّما أيضا يقع في سياق الموقف ذاته، لكن من زاوية مواجهة المؤثّرات التي تزيد في الأسعار دون ضابطة.
من هذا المنطلق، أفتى عدد من الفقهاء بجواز التسعير للحاكم في حال إجحاف البائع. ۱
حين نأخذ هذا التحليل بنظر الاعتبار، فعندئذٍ يمكن القول بأنّ الفتوى بعدم جواز التسعير ناظرة إلى التسعير في مقابل السعر الطبيعي. أمّا فتوى الجواز فناظرة إلى التسعير والإلزام بقيمة محدّدة في مقابل السعر غير الطبيعي، وبغية مواجهة العناصر الكاذبة الكامنة وراء رفع الأسعار على نحوٍ وهمي غير واقعي. على هذا الأساس، ليس ثمّ تهافت في فتاوى الفقهاء حول التسعير.

4 / 4 . ما يَنبَغي لِلبائِعِ

أ ـ البَيعُ بِسِعرِ اليَومِ

۳۱۹۵.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مَن جَلَبَ طَعاما فَباعَهُ بِسِعرِ يَومِهِ فَكَأَنَّما تَصَدَّقَ بِهِ . ۲

ب ـ الإِرجاحُ فِي الوَزنِ

۳۱۹۶.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا وَزَنتُم فَأَرجِحوا . ۳

۳۱۹۷.سنن الدارمي عن محارب :سَمِعتُ جابِرا أنَّ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَزَنَ لَهُ دَراهِمَ فَأَرجَحَها . ۴

4 / 5 . ما لا يَنبَغي لِلبائِعِ

۳۱۹۸.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :لَيسَ مِنَ المُروءَةِ الرِّبحُ عَلَى الإِخوانِ . ۵

۳۱۹۹.عنه صلى الله عليه و آله :لا يَبيعُ الرَّجُلُ عَلى بَيعِ أخيهِ ، ولا يَسومُ عَلى سَومِ أخيهِ . ۶

1.اختار القولَ بجواز التسعير المفيدُ في المقنعة (ص ۹۶)، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية : ص ۷۴۵)، والشهيد في الدروس (ص ۳۳۲)، وفي مفتاح الكرامة (ج۴ ص ۱۰۹) : «وفي الوسيلة والمختلف والإيضاح والدروس واللمعة والمقتصروالتنقيح أنّه [أي الحاكم] يسعِّر عليه إن أجحف في الثمن؛ لما فيه من الإضرار المنفي» (راجع: ولاية الفقيه: ج۲ ص ۶۶۰). وقال السيد الخميني: «وأمّا التسعير فلا يجوز ابتداءً، نعم لو أجحف اُلزم بالتنزّل، وإلّا ألزمه الحاكم بسعر البلد أو بما يراه مصلحة. فما دلّ على عدم التسعير منصرف عن مثل ذلك، فإنّ عدم التسعير عليه قد ينتهي إلى بقاء الاحتكار، كما لو سعّر فرارا من البيع بقيمة لا يتمكّن أحد من الاشتراء بها، فلا إشكال في أنّ أمثال ذلك إلى الوالي، والأخبار لا تشمل مثله » (كتاب البيع: ج ۳ ص ۴۱۶) .

2.إحياء علوم الدين : ج ۲ ص ۱۱۰ .

3.سنن ابن ماجة : ج ۲ ص ۷۴۸ ح ۲۲۲۲.

4.سنن الدارمي : ج ۲ ص ۷۱۱ ح ۲۴۸۶ .

5.الفردوس: ج ۳ ص ۳۸۱ ح ۵۱۵۷.

6.سنن ابن ماجة : ج ۲ ص ۷۳۴ ح ۲۱۷۲.

  • نام منبع :
    منتخب حكم النبيّ الأعظم صلّى الله عليه و آله
    المساعدون :
    خوش نصیب، مرتضی؛ لجنة من المحققين
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    مشعر
    مکان النشر :
    قم
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1388 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 305989
الصفحه من 604
طباعه  ارسل الي