153
حكم النّبيّ الأعظم ج7

الكنز في القرآن

موضوع الكنز في الآية الكريمة: «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ»۱ هو مطلق المال المدّخر، وقيد الذهب والفضّة هو قيد غالبي، كمثل قوله: «وَرَبَـئِبُكُمُ الَّـتِى فِى حُجُورِكُم» . ۲ ومردّ ذلك أنّ أغلب ما كانت له قابلية الكنز والادّخار في الماضي هما الذهب والفضّة، وهذا أمر تؤيّده أيضا حركة الاكتشافات في الآثار القديمة.
إنّ جملة: «وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ» الواقعة في ذيل الآية الشريفة، وكذلك جملة: «هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنفُسِكُمْ» ، مضافا إليها الحكمة من وراء تحريم الكنز ، كلّها قرائن مؤيّدة لتعميم موضوع الكنز في القرآن لما يشمل المال المدّخر. على هذا الأساس ذهب أكثر المفسّرين ۳ إلى أنّ قيد الذهب والفضّة في آية الكنز هو قيد غالبي.

1.التوبة: ۳۴.

2.النساء: ۲۳.

3.راجع: التفسير الكبير: ج ۱۶ ص ۴۱ ومجمع البيان: ج ۵ ص ۴۱ وتفسير المنار: ج ۱۰ ص ۳۹۵ والميزان في تفسير القرآن: ج ۹ ص ۲۴۷.


حكم النّبيّ الأعظم ج7
152
  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم ج7
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق/1387 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 335605
الصفحه من 662
طباعه  ارسل الي