371
حكم النّبيّ الأعظم ج7

۱۱۳۰۹.عنه صلى الله عليه و آله :إذَا اجتَمَعَ لِلطَّعامِ أربَعٌ كَمَلَ : أن يَكونَ حَلالاً ، وأن تَكثُرَ عَلَيهِ الأَيدي ، وأن يُفتَتَحَ بِاسمِ اللّه ِ ، ويُختَتَمَ بِحَمدِ اللّه ِ. ۱

ح ـ النَّوادِرُ

۱۱۳۱۰.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مَن أكَلَ في قَصعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا ، استَغفَرَت لَهُ القَصعَةُ. ۲

۱۱۳۱۱.عنه صلى الله عليه و آله :لَأَن ألطَعَ ۳ قَصعَةً أحَبُّ إلَيَّ مِن أن أتَصَدَّقَ بِمِلئِها طَعاما. ۴

۱۱۳۱۲.عنه صلى الله عليه و آله :إيّاكُم أن تَشَمُّوا الخُبزَ ۵ كَما تَشَمُّهُ السِّباعُ. ۶

۱۱۳۱۳.عنه صلى الله عليه و آله :إذا أكَلَ أحَدُكُم فَليَلعَق أصابِعَهُ ؛ فَإِنَّهُ لا يَدري في أيَّتِهِنَّ البَرَكَةُ. ۷

۱۱۳۱۴.عنه صلى الله عليه و آله :مَن لَعِقَ الصَّحفَةَ ۸ ولَعِقَ أصابِعَهُ ، أشبَعَهُ اللّه ُ في الدُّنيا وَالآخِرَةِ. ۹

1.الدعوات : ص ۸۰ ح ۱۹۸ ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۴۱۲ ح ۹ .

2.سنن الترمذي : ج ۴ ص ۲۶۰ ح ۱۸۰۴ عن نبيشة الخير .

3.اللَّطْع : اللَّحْس باللسان (تاج العروس : ج ۱۱ ص ۴۳۳ «لطع») .

4.الإصابة : ج ۷ ص ۱۲۳ الرقم ۹۹۲۱ عن أبي ريطة .

5.أي لاختبار جودته (بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۲۷۲) .

6.الكافي : ج ۶ ص ۳۰۳ ح ۶ عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۲۷۲ ح ۱۷ ؛ المعجم الكبير : ج ۲۳ ص ۲۸۵ ح ۶۲۵ عن اُمّ سلمة نحوه .

7.صحيح مسلم : ج ۳ ص ۱۶۰۷ ح ۱۳۷ عن أبي هريرة .

8.في المصدر : «الصفحة» ، والتصويب من كنز العمّال .

9.المعجم الكبير : ج ۱۸ ص ۲۶۱ ح ۶۵۳ عن العرباض بن سارية .


حكم النّبيّ الأعظم ج7
370

و ـ التَطويلُ في الأَكلِ حَتّى يَفرُغَ القَومُ

۱۱۳۰۵.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إذا وُضِعَتِ المائِدَةُ فَلا يَقومُ رَجُلٌ حَتّى تُرفَعَ المائِدَةُ ، ولا يَرفَعُ يَدَهُ وإن شَبِعَ حَتّى يَفرُغَ القَومُ ، وَليُعذِر ۱ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخجِلُ جَليسَهُ فَيَقبِضُ يَدَهُ ، وعَسى أن يَكونَ لَهُ في الطَّعامِ حاجَةٌُ. ۲

ز ـ جَوامِعُ آدابِ التَّناوُلِ

۱۱۳۰۶.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :الطَّعامُ إذا جَمَعَ أربَعَ خِصالٍ فَقَد تَمَّ : إذا كانَ مِن حَلالٍ ، وكَثُرَتِ الأَيدي ، وسُمِّيَ في أوَّلِهِ ، وحُمِدَ اللّه ُ عز و جل في آخِرِهِ. ۳

۱۱۳۰۷.عنه صلى الله عليه و آلهـ من وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ عليه السلام ـ: يا عَلِيُّ ، اثنَتا عَشَرَةَ خَصلَةً يَنبَغي لِلرَّجُلِ المُسلِمِ أن يَتَعَلَّمَها عَلَى المائِدَةِ : أربَعٌ مِنها فَريضَةٌ ، وأربَعٌ مِنها سُنَّةٌ ، وأربَعٌ مِنها أدَبٌ.
فَأَمَّا الفَريضَةُ : فَالمَعرِفَةُ بِما يَأكُلُ ، وَالتَّسمِيَةُ ، وَالشُّكرُ ، وَالرِّضا.
وأمَّا السُّنَّةُ : فَالجُلوسُ عَلَى الرِّجلِ اليُسرى ، وَالأَكلُ بِثَلاثِ أصابِعَ ، وأن يَأكُلَ مِمّا يَليهِ ، ومَصُّ الأَصابِعِ.
وأمَّا الأَدَبُ : فَتَصغيرُ اللُّقمَةِ ، وَالمَضغُ الشَّديدُ ، وقِلَّةُ النَّظَرِ في وُجوهِ النّاسِ ، وغَسلُ اليَدَينِ. ۴

۱۱۳۰۸.عنه صلى الله عليه و آله :إذا وُضِعَتِ المائِدَةُ فَليأكُلِ الرَّجُلُ مِمّا يَليهِ ، ولا يَأكُل مِمّا بَينَ يَدَي جَليسِهِ ، ولا مِن ذِروَةِ القَصعَةِ؛ فَإِنَّما تَأتيهِ البَرَكَةُ مِن أعلاها ، ولا يَقومُ رَجُلٌ حَتّى تُرفَعَ المائِدَةُ ، ولا يَرفَعُ يَدَهُ وإن شَبِعَ حَتّى يَرفَعَ القَومُ ، وَليُعذِر؛ فَإِنَّ ذلِكَ يُخجِلُ جَليسَهُ فَيَقبِضُ يَدَهُ ، وعَسى أن تَكونَ لَهُ في الطَّعامِ حاجَةٌ. ۵

1.الإعذار : المبالغة في الأمر ، أي ليُبالغ في الأكل . وقيل : إنّما هو «و ليُعذِّر» من التعذير : التقصير . أي ليقصّر في الأكل ليتوفّر على الباقين ، وَلْيُرِ أنّه يبالغ (النهاية : ج ۳ ص ۱۹۸ «عذر») .

2.سنن ابن ماجة : ج ۲ ص ۱۰۹۶ ح ۳۲۹۵ ؛ مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۳۱۹ ح ۱۰۲۱ نحوه كلاهما عن ابن عمر ، بحار الأنوار : ج ۶۲ ص ۲۹۱ .

3.الكافي : ج ۶ ص ۲۷۳ ح ۲ عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۳۱۴ ح ۲.

4.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۳۵۵ ح ۵۷۶۲ عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۴۱۵ ح ۱۴.

5.شُعب الإيمان : ج ۵ ص ۸۳ ح ۵۸۶۴ ؛ مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۳۱۹ ح ۱۰۲۱ نحوه كلاهما عن ابن عمر ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۴۲۴ ح ۳۸ .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم ج7
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق/1387 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 390032
الصفحه من 662
طباعه  ارسل الي