415
حكم النّبيّ الأعظم ج7

9 / 4

مواردُ جَوازِ المَسألَةِ

۱۱۴۶۶.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إنّ المَسألَةَ لا تَحِلُّ إلّا لِفَقرٍ مُدقِعٍ ، أو غُرْمٍ مُقطِعٍ ۱ . ۲

9 / 5

التَّحذِيرُ مِن السُّؤالِ عَن ظَهرِ غِنىً

۱۱۴۶۷.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مَن سَألَ الناسَ أموالَهُم تَكَثُّرا فإنّما هِي جَمْرةٌ ، فَلْيَستَقِلَّ مِنهُ أو لِيَستَكثِرْ . ۳

۱۱۴۶۸.عنه صلى الله عليه و آله :مَن سَألَ عن ظَهرِ غِنىً فَصُداعٌ في الرأسِ وداءٌ في البَطنِ . ۴

۱۱۴۶۹.عنه صلى الله عليه و آله :الذي يَسألُ مِن غَيرِ حاجَةٍ كَمِثلِ الذي يَلتَقِطُ الجَمْرَ . ۵

9 / 6

الحَثُّ عَلى الاستِغناءِ عَنِ النّاسِ

۱۱۴۷۰.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مَن سَألَنا أعطَيناهُ ، ومَنِ استَغنى أغناهُ اللّه ُ . ۶

۱۱۴۷۱.عنه صلى الله عليه و آله :لو أنّ أحَدَكُم يَأخُذُ حَبلاً فَيَأتِي بِحُزْمَةِ حَطَبٍ على ظَهرِهِ فَيَبِيعُها فَيَكُفُّ بها وَجهَهُ خَيرٌ لَهُ مِن أن يَسألَ . ۷

1.وفي المصدر : «مفظع» وما اثبتناه من بحار الأنوار .

2.جامع الأخبار : ص ۳۷۹ ح ۱۰۶۲ ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۱۵۶ ح ۲۹.

3.جامع الأخبار : ص ۳۸۰ ح ۱۰۶۶ ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۱۵۶ ح ۲۹ .

4.جامع الأخبار : ص ۳۷۹ ح ۱۰۶۵ ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۱۵۶ ح ۲۹ .

5.كنز العمّال : ج ۶ ص ۴۹۵ ح ۱۶۶۹۳ عن حبشي بن جنادة .

6.الكافي : ج ۲ ص ۱۳۸ ح ۲ عن أبي خديجه سالم بن مكرم عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحارالأنوار : ج ۲۲ ص ۱۲۸ ح ۱۰۲ .

7.عدة الداعي : ص ۹۰ ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۱۵۸ ح ۳۷ .


حكم النّبيّ الأعظم ج7
414

9 / 2

النَّهيُ عَن سُؤالِ غَير اللّه ِ

۱۱۴۶۱.رسول اللّه صلى الله عليه و آلهـ لِعليٍّ عليه السلام ـ: يا عَلِيُّ ، لأن اُدخِلَ يَدِي في فَمِ التِّنِّينِ إلى المَرْفَقِ أحَبُّ إلَيَّ مِن أن أسألَ مَن لَم يَكُن ثُمَّ كانَ . ۱

۱۱۴۶۲.عنه صلى الله عليه و آلهـ لأبي ذرّ ـ: يا أبا ذرّ،... إذا سَألتَ فَاسألِ اللّه َ عز و جل ، وإذا استَعَنتَ فاستَعِن بِاللّه ِ . ۲

9 / 3

تَركُ السُّؤالِ وضِمانُ الجَنَّةِ

۱۱۴۶۳.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مَن يَتَكَفَّلُ لِي أن لا يَسألَ النّاسَ شيئا وأتَكَفَّلُ لَهُ بالجَنَّةِ ؟ ۳

۱۱۴۶۴.عنه صلى الله عليه و آلهـ لأبي ذرٍّ حَيثُ ضَمِنَ لَهُ الجَنَّةَ بِشُروطٍ ، قالَ ـ: عَلى أن لا تَسألَ النّاسَ شَيئا ولا سَوْطَكَ إن يَسقُطْ مِنكَ حَتَّى تَنزِلَ إلَيهِ فَتَأخُذَهُ . ۴

۱۱۴۶۵.عدّة الداعي :قالَ النبيُّ صلى الله عليه و آله يَوما لِأصحابِهِ : تُبايِعوني على أن لا تَسألُوا الناسَ شَيئا ، فكانَ بعدَ ذلك تَقَعُ المِخضَرَةُ مِن يَدِ أحَدِهِم فَيَنزِلُ لَها ، ولا يَقولُ لأحَدٍ : ناوِلْنِيها . ۵

1.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۳۷۳ ح ۵۷۶۲ عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّه عن الإمام عليّ عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ۷۷ ص ۵۹ ح ۳ .

2.مكارم الأخلاق : ج ۲ ص ۳۷۷ ح ۲۶۶۱ عن أبي ذرّ ، بحار الأنوار : ج ۷۷ ص ۸۷ ح ۳ .

3.كنز العمّال : ج ۶ ص ۶۲۷ ح ۱۷۱۴۲ عن ابن جرير .

4.كنز العمّال : ج ۶ ص ۵۰۳ ح ۱۶۷۳۰ عن أبي ذرّ .

5.عدّة الداعي : ص ۸۹ ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۱۵۸ ح ۳۷ .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم ج7
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق/1387 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 390106
الصفحه من 662
طباعه  ارسل الي