۰.فإذا حَكَمَ بحُكمِنا فلم يَقْبَلْهُ منه فإنّما استخَفَّ بحكم اللّه وعلينا رَدَّ ، والرادُّ علينا الرادُّ على اللّه ، وهو على حدّ الشركِ باللّه » .
قلت : فإن كانَ كلُّ رجل اختار رجلاً من أصحابنا، فرَضِيا أن يكونا الناظِرَيْنِ في حقّهما ، واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختَلَفا في حديثكم؟
وقوله عليه السلام : «فإذا حكم بحكمنا» إلى آخره لإفادة أنّ من جمع هذه الشرائط لايكفي في قبول حكمه كيف كان جمعها ، بل إذا حكم بحكمهم عليهم السلام ، وهذا يُعرف بالعدالة والورع والصدق الآتي اشتراطها .
ومعنى كونه على حدّ الشرك باللّه أنّه وصل بهذا إلى حدّ الشرك ، وقارب أن يدخل فيه وفي إثمه ، فهو الآنَ في إثم مَن هو كذلك ؛ أو كونه على حدّ الشرك من حيث إنّه أخذ الحكم من غير أهله ، فكأنّه اتّخذ مع اللّه شريكاً في أخذ الحكم عنه ، مع أنّ الحكم للّه وحده ؛ أو قارب أن يجعل معه شريكاً في الحكم ؛ واللّه أعلم .